الاشتراطات المؤقتة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذية الخاصة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- اشتراطات فنية صادرة عن هيئة الغذاء والدواء (SFDA) كجزء من تنظيمها لقطاع الأغذية
- القطاعات
- الأمن الغذائي، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه الاشتراطات المؤقتة على جميع المنتجات الغذائية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة، بما في ذلك الأحماض الدهنية والأمينية والإنزيمات والبكتيريا النافعة والمغذيات الحيوية ومنتجات الكولاجين والطحالب والألياف الغذائية والميلاتونين والجينسنغ وغذاء ملكات النحل والعكبر وحبوب اللقاح والأعشاب أو مستخلصاتها العشبية الغذائية وغيرها، وذلك على المنشآت العاملة في إنتاجها أو استيرادها أو توزيعها في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المنتجة والمستوردة والموزعة للأغذية الخاصة المذكورة بالامتثال لجميع المتطلبات الواردة في هذه الاشتراطات، ومنها: أن تكون جميع المكونات مطابقة لمتطلبات اللائحة الفنية للأغذية الحلال، وأن تخلو من المكونات ذات الاستخدامات غير الغذائية أو العلاجية، وألا يتجاوز الحدود المسموح بها للإشعاع ومتبقيات المبيدات والملوثات والسموم، وأن تكون خالية من الميكروبات الممرضة، وأن تلتزم بأشكال التعبئة المحددة (غير الصيدلانية)، وأن تتضمن البيانات الإيضاحية المطلوبة مثل اسم المنتج مع عبارة 'غذاء خاص'، وبيان الطاقة والمكونات والقيم الغذائية والمكونات الفعالة وحجم الحصة، والجرعة اليومية الموصى بها، والتحذيرات اللازمة، وشروط الحفظ والتخزين، وأن تنقل وتخزن في درجة حرارة لا تزيد عن 25°م. كما تلتزم بتقديم أي مستندات أو متطلبات إضافية تطلبها الهيئة العامة للغذاء والدواء لإثبات سلامة المنتج.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الاشتراطات المؤقتة على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تحديد نطاق المنتجات المشمولة وهي الأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة، ووضع تعريف محدد للأغذية الخاصة. تتضمن الاشتراطات متطلبات عامة تتعلق بالمكونات والمواد المضافة والحدود الإشعاعية ومتبقيات المبيدات والملوثات والسموم والسلامة الميكروبية، بالإضافة إلى اشتراطات التعبئة التي تحظر الأشكال الصيدلانية وتسمح بأشكال محددة مثل أقراص المضغ والبخاخات والأمبولات. كما تنظم الاشتراطات البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتج، بما في ذلك اسم المنتج مع عبارة 'غذاء خاص'، وبيان الطاقة والقيم الغذائية والمكونات الفعالة، والجرعة اليومية الموصى بها، والتحذيرات، وشروط التخزين. وأخيراً، تحدد الاشتراطات متطلبات النقل والتخزين بدرجة حرارة لا تتجاوز 25°م، مع إعطاء الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية طلب مستندات إضافية ووضع تحذيرات محددة.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_095
الاشتراطات المؤقتة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات
التغذية الخاصة
المجال
تشمل هذه الاشتراطات المؤقتة المنتجات الغذائية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة الواردة في التعريف أدناه، وتشمل أيضاً (الاحماض الدهنية، الاحماض الأمينية، الانزيمات، البكتيريا النافعة والمغذيات الحيوية (Probiotics and (Prebiotics، منتجات الكولاجين الغذائية، طحالب، ألياف غذائية، ميلاتونين، الجينسنغ، غذاء ملكات النحل، العكبر (البروبوليس)، حبوب اللقاح، أعشاب أو مستخلصات عشبية غذائية وغيرها).
الأغذية الخاصة
منتجات تم تجهيزها أو تركيبها لتفي بمتطلبات أو احتياجات تغذوية معينة ناشئة عن ظروف بدنية (فيزيائية)
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر