الاشتراطات المؤقتة الواجب توفرها في المنتجات الغذائية الغنية بالبروتين

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
متطلبات فنية صادرة عن هيئة أو جهة رقابية (مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء)
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الاشتراطات المؤقتة على المستوردين والمصنعين والموزعين للمنتجات الغذائية الغنية بالبروتين في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتشمل المنتجات المحلية والمستوردة المطروحة في السوق السعودي.

الإلزامات

يلتزم المستوردون والمصنعون بتقديم شهادة صحية وشهادة حرية بيع وتحليل مخبري من مختبر معتمد، وضمان مطابقة المنتج للوائح الفنية السعودية/الخليجية (GSO 2333، GSO 2500، GSO 995، وغيرها)، والتأكد من خلوه من منتجات الخنزير والمواد المحظورة، والالتزام بمتطلبات البطاقة الغذائية من حيث اسم المنتج، ومصدر البروتين وتركيزه، وطريقة الاستخدام، والتحذيرات اللازمة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المنتج والامتثال لأي تعليمات أو لوائح مستقبلية تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ملخص الأحكام

تحدد الاشتراطات المؤقتة للمنتجات الغذائية الغنية بالبروتين الإطار التنظيمي اللازم لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات في المملكة العربية السعودية. تشتمل الاشتراطات على متطلبات الترخيص المسبق من خلال تقديم مستندات رسمية (شهادة صحية وشهادة حرية بيع وتحليل مخبري) والالتزام باللوائح الفنية السعودية/الخليجية المتعلقة بنسبة البروتين، والمواد المضافة، والمحليات، وخلو المنتج من مواد محظورة. كما تنظم البيانات الإيضاحية على البطاقة الغذائية، وتفرض توضيح مصدر البروتين وتركيزه وطريقة الاستخدام والتحذيرات، مع منع الادعاءات الصحية المضللة. أخيراً، تفرض الاشتراطات تحمل المسؤولية القانونية كاملة على المنتج أو المستورد، والالتزام بأي تحديثات مستقبلية للوائح الفنية من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

محتويات النظام1 قسمًا

17405_reg_102

الاشتراطات

1. شهادة صحية للمنتج صادرة من جهة رقابية معتمدة في بلد المنشأ. 2. شهادة حرية بيع صادرة من جهة رقابية معتمدة في بلد المنشأ. 3. تزويد الهيئة بتحليل مخبري من مختبر معتمد يوضح المكونات الداخلة في تركيب المنتج. 4. تكون مصادر البروتين من المواد المصرحة بها (حليب جاف، دقيق البقول، دقيق البذور الزيتية...) وأن يكون مُصنع لأغراض الاستخدام الغذائي (Food grade). 5. ألا تقل نسبة البروتين عما ورد في اللائحة الفنية السعودية/الخليجية GSO 2333 "اشتراطات الأغذية ذات الإدعاءات التغذية والصحية". 6. أن يكون المنتج خالياً خلواً تاماً من منتجات الخنزير ومشتقاته. 7. يجب أن يكون المنتج خالياً من أي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الاشتراطات المؤقتة الواجب توفرها في المنتجات الغذائية الغنية بالبروتين — ملخصه ومواده | ريحان