الاشتراطات العامة لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- مشروع مواصفة قياسية سعودية يتم إعداده بواسطة اللجنة الفنية في قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
- القطاعات
- الزراعة، المواصفات والمقاييس، المياه والبيئة
النطاق
تسري الاشتراطات العامة لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية على جميع منشآت تعبئة وتغليف الأعلاف والمنتجات العلفية بكافة أنواعها داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع أنواع العبوات المعدنية والزجاجية والبلاستيكية والورقية والكرتونية والخشبية، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت العاملة في تعبئة وتغليف الأعلاف والمنتجات العلفية باستخدام عبوات نظيفة تحافظ على خواص المنتج وتحميه من التلوث والرطوبة والضوء والأكسجين حسب الاقتضاء، وتوفر حماية ميكانيكية. كما يجب أن تحمل العبوة بطاقة بيان غير قابلة للنزع وفقاً للمواصفة GSO 2487، وأن تكون سهلة الفتح وإعادة الغلق، وأن لا تؤدي إلى تضليل المستهلك، وأن تكون صالحة للاستخدام لمرة واحدة ما لم تكن مصممة لإعادة الاستخدام بعد التعقيم، مع مراعاة سهولة التدوير.
ملخص الأحكام
تشتمل الاشتراطات العامة لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية على تعريفات جوهرية للمصطلحات المتخصصة كالعبوات والمنتجات العلفية وبطاقة التعبئة، وتحدد نطاق تطبيقها الذي يشمل جميع أنواع العبوات المستخدمة في تعبئة الأعلاف والمنتجات العلفية. كما تضع متطلبات فنية شاملة تضمن سلامة المنتج وحمايته من التلوث والعوامل الخارجية، وتلزم باستيفاء اشتراطات التصميم كوجود مساحة كافية للبيانات الإيضاحية، ومتانة العبوة وسهولة الاستخدام، ومنع التضليل أو الخداع. وتراعي الاشتراطات جوانب الصحة والسلامة المهنية والبيئية من خلال إحكام الغلق وتجنب الأخطار على العاملين، فضلاً عن تشجيع إعادة التدوير بما يتوافق مع المواصفات القياسية السعودية والخليجية ذات الصلة.
محتويات النظام3 قسمًا
المجال والمراجع والتعاريف
1. المجال: 2. المراجع التكميلية: 3. التعاريف: تختص هذه الاشتراطات لتعبئة وتغليف الأعلاف والمنتجات العلفية بجميع أنواعها وتشمل العبوات المعدنية والزجاجية والبلاستيكية والورقية والكرتونية والخشبية وأي مواد أخرى يتم استخدامها لتعبئة وتغليف الأعلاف والمنتجات العلفية. 1.2 SFDA.FD/GSO 2487 " بطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية". 2.2 SFDA.FD/ GSO 1859 " عبوات المواد الغذائية - الجزء الثاني - العبوات البلاستيكية - اشتراطات عامة". 3.2 SFDA.FD 000 المواصفة التي ستعتمدها الهيئة والخاصة ب "الاشتراطات الصحية لمنشآت تصنيع البروتين الحيواني من النواتج الثانوية لمسالخ
المتطلبات
1.4 أن تكون نظيفة وبحالة لا تسمح بأي احتمالات لتلوث العلف أو المنتج العلمي المعبأ. 2.4 أن تحافظ على خواص العلف أو المنتج العلمي المعبأ وأن تحميها من اكتساب الروائح غير المرغوبة. 3.4 أن توفر الحماية للمنتج من التلوث بالكائنات المجهرية والحشرات والقوارض والأوساخ في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك. 4.4 أن تكون غير منفذة للرطوبة في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك. 5.4 أن تكون غير منفذة للضوء والأكسجين في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك. 6.4 أن توفر الحماية اللازمة ضد العوامل الجوية والمخاطر الميكانيكية كالصدمات والاهتزازات والإجهادات الاستاتيكية وأن تبقى سليمة المظهر أثناء التداول. 7.4 أن لا
المراجع المعتمدة في اشتراطات تعبئة وتغليف المنتجات العلفية
المراجع: - مواصفة الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة 40/2018 SFDA.FD - مواصفة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2017 / 839 GSO - EU Regulation 1935/2004 Food Contact Materials. - Regulation 183/2005 - requirements for feed hygiene
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر