الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار وزير البلديات والإسكان الصادر بناءً على صلاحياته النظامية ونظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩)
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، النقل، المعاملات التجارية
النطاق
تطبق هذه الاشتراطات على مواقع مكاتب تأجير وسائل النقل (البرية والبحرية والجوية) ومراكز إيواءها في المملكة العربية السعودية، وذلك بكافة أنواعها وأشكالها بما في ذلك المكاتب داخل حاضنات الأعمال أو الكاونترات أو الملحقات، وتخضع لإشراف الأمانة/البلدية المختصة.
الإلزامات
يلتزم المستثمرون وأصحاب مكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز الإيواء بالحصول على الترخيص البلدي وفقاً لإجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف المنصوص عليها في الباب الثاني، واستيفاء المتطلبات المكانية (مثل: الارتدادات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والموجهات التصميمية للهويات العمرانية)، والمتطلبات الفنية والمعمارية (بما في ذلك اشتراطات السلالم والأرصفة الخارجية وكود البناء السعودي)، والمتطلبات التشغيلية (مثل: تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وتوفير حاويات النفايات، والحفاظ على النظافة العامة).
ملخص الأحكام
تشتمل الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل على ستة أبواب رئيسية: الباب الأول يتضمن المقدمة والأهداف ونطاق التطبيق والمصطلحات والتعريفات، ويحدد نطاق سريانها على مواقع المكاتب ومراكز الإيواء. والباب الثاني يضع متطلبات الترخيص البلدي من حيث الإصدار والإلغاء والتجديد. والباب الثالث يحدد المتطلبات المكانية والتصنيفات المختلفة للمكاتب (داخل حاضنات الأعمال أو خارجية أو كاونترات أو ملحقة بمواقف خاصة). والباب الرابع يشتمل على المتطلبات الفنية العامة والمعمارية لمبنى المكتب ومركز الإيواء، بما في ذلك اشتراطات السلالم والأرصفة. والباب الخامس يتضمن المتطلبات التشغيلية ككاميرات المراقبة والنظافة العامة. والباب السادس يختص بالأحكام العامة والتظلمات، ويشير إلى ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي والكود العمراني والمواصفات القياسية المعتمدة والأنظمة الصادرة عن الجهات المشرفة ذات العلاقة.
محتويات النظام11 قسمًا
الباب الأول المقدمة والتعريفات
المقدمة والتعريفات
1.1
المقدمة:
يأتي هذا الإعداد نتيجة العمل الذي تقوم به وزارة البلديات والإسكان من تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بمكاتب تأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمسـتثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير مما سيكون له أثراً إيجابيـاً ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة، تم إعداد هذه الاشتراطات.
1.2
الأهداف:
تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف
المصطلحات والتعريفات
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشكل العمراني للمباني، وربطها محيطها العام من خلال هوية محددة، تساهم في رفع مستوى البيئة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص
المصطلحات والتعريفات (تابع)
الوعاء:
نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الارتفاع:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر باطلة سطح المبنى "ويحدد بعدد الأدوار".
الصيانة الخفيفة:
هي خدمة صيانة وإصلاح سريعة روتينية للسيارات. تتضمن عادة إجراءات سريعة مثل تغيير الزيت، تبديل الإطارات، فحص الفرامل، فحص البطارية، تحقق من
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر