الائحة التنفيذية لنظام المنافسات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المعاملات التجارية، المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية عند طرح المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك على جميع المتنافسين (الموردين والمقاولين والمتعهدين) الراغبين في التعامل معها، وذلك في كافة مراحل دورة المشتريات بدءاً من التخطيط وحتى تنفيذ العقود.
الإلزامات
تلتزم الجهة الحكومية بمبادئ المساواة والشفافية، وإطلاع جميع المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة، ونشر خطط الأعمال والمشتريات السنوية، واستخدام البوابة الإلكترونية في جميع الإجراءات، ومراعاة معايير التأهيل الواضحة. كما تلتزم بعدم التمييز بين المتنافسين، وعدم إفشاء معلومات المنافسة قبل طرحها. ويُلزم المتنافسون بتقديم الوثائق النظامية (السجل التجاري، شهادة الزكاة، التأمينات، التصنيف إن لزم) ويُمنع التعامل مع المفلسين أو ناقصي الأهلية أو من صدر بحقهم حكم قضائي بالمنع.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تبدأ بالأحكام العامة التي تؤكد على المساواة والشفافية والتخطيط المسبق، وتنظم التعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين والأعمال المنفذة خارج المملكة. تنشئ البوابة الإلكترونية كمنصة مركزية لجميع إجراءات المشتريات، وتحدد شروط التعامل مع الجهات الحكومية والوثائق المطلوبة من المتنافسين. تنظم اللائحة إجراءات التأهيل المسبق واللاحق للمتنافسين وفق معايير مالية وفنية وإدارية، وتضع متطلبات وثائق المنافسة والشروط والمواصفات والتكلفة التقديرية. كما تغطي أساليب التعاقد المختلفة (المنافسة العامة، المحدودة، الشراء المباشر، الاتفاقية الإطارية، وغيرها)، وإجراءات تقديم العروض وفتحها وفحصها وتصحيحها، وأحكام إبرام العقود وتنفيذها بما في ذلك الضمانات والغرامات والتعديلات والإنهاء، وأخيراً آلية النظر في الشكاوى والتظلمات.
محتويات النظام157 قسمًا
المادة 1
1. على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة عدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق.
2. دون إخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يحظر على منسوبي الجهة الحكومية والاستشاريين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات عن المنافسة قبل طرحها.
3. يجب على الجهة الحكومية إبلاغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها.
4. لا يجوز للجهة
المادة 2
يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنياً على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
المادة 3
1. يكون نشر الجهة خطة أعمالها ومشترياتها - بمقتضى الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام- خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية:
أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات. ب- مكان تنفيذها. ج- أسلوب الطرح والتعاقد.
٢- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية. ٣- يكون النشر في البوابة و موقع الجهة الحكومية، ويستمر حتى تطرح الأعمال. ٤- تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.
الفصل الثالث
التعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين
١٥٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر