الإطار التنظيمي لمستهدفات ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم للصناعات كثيفة الاستهلاك
آخر تحديث المركز السعودي لكفاءة الطاقةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز السعودي لكفاءة الطاقة
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2025-08-25
- القطاعات
- الطاقة، الصناعة والتعدين
النطاق
يسري هذا الإطار التنظيمي على الشركات الصناعية والمصانع التابعة لها في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك (البتروكيماويات، الحديد، الأسمنت، الألمنيوم) ولمنشآت جديدة تُضاف مستقبلاً، ويشمل العمليات الإنتاجية الأكثر استهلاكاً للطاقة.
الإلزامات
تلتزم الشركات الصناعية المشمولة بما يلي: تزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ببيانات ممثليها الفنيين والإدارة العليا، وبيانات كفاءة الطاقة السنوية للمصانع؛ تقديم خطة تحسين سنوية؛ الالتزام بالزيارات الميدانية للقياس والتحقق؛ تنفيذ نظام إدارة الطاقة (آيزو 50001 أو ما يعادله)؛ بناء القدرات الفنية؛ تنفيذ متطلبات تدقيق الطاقة. بالنسبة للمصانع الجديدة، يجب تقديم التصاميم الأولية والنهائية لمراجعتها من المركز السعودي لكفاءة الطاقة قبل التنفيذ.
ملخص الأحكام
يضع الإطار التنظيمي لمستهدفات ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك حوكمة شاملة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكاً. يحدد الإطار مهام المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تحديد المستهدفات والمتطلبات، ومراقبة الالتزام بها، وجمع وتحليل البيانات السنوية، ومراجعة تصاميم المصانع الجديدة. على الشركات الصناعية الالتزام بمتطلبات محددة تشمل الإفصاح عن البيانات، وخطط التحسين، وتنفيذ أنظمة إدارة الطاقة، وبناء القدرات. ينص الإطار على آلية مرونة تسمح بتعويض أي تقصير في مصنع بتحسينات في مصانع أخرى تابعة للشركة نفسها. تخضع الشركات غير الملتزمة لإجراءات تصعيدية من قبل الجهات المعنية، كما يُعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة المرجع النهائي لتفسير النصوص وحل التعارضات.
محتويات النظام9 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمستهدفات ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك. المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. التنظيم: تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3/7/1439هـ. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المسؤولة حسب اختصاصها عن الإلزام بهذه المستهدفات والمتطلبات للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك. المستهدفات: أهداف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم التي يتم إقرارها من قبل المركز
المادة 2
الهدف
يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى حوكمة آلية تحديد مستهدفات ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم في القطاع الصناعي، وذلك ضمن المهام والصلاحيات المخولة للمركز بموجب تنظيمه، وتحديد أدوار ومسؤوليات المتأثرين بأحكام الإطار التنظيمي بما يعزز الشفافية، ومتابعة آلية تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.
المادة 3
نطاق الإطار التنظيمي
1. يشمل نطاق العمل لهذا الإطار التنظيمي العمليات الإنتاجية الأكثر استهلاكاً للطاقة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك التالية:
أ. قطاع الصناعات البتروكيماوية.
ب. قطاع صناعة الحديد.
ج. قطاع صناعة الأسمنت.
د. قطاع صناعة الألمنيوم.
ه. أي قطاع آخر يتم إدراجه لاحقاً ضمن نطاق الصناعات كثيفة الاستهلاك.
2. يتم احتساب مستهدفات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم على مستوى عملية إنتاجية/خط الإنتاج، بحيث يمكن أن يكون للمصنع أكثر من عملية إنتاجية/خط إنتاج.
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر