الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع
آخر تحديث المركز السعودي لكفاءة الطاقةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز السعودي لكفاءة الطاقة
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2025-11-10
- القطاعات
- الطاقة، المياه والبيئة، الرقابة
النطاق
يسري هذا الإطار التنظيمي على شركات قطاع المنافع العاملة في أنشطة توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
الإلزامات
تلتزم شركات قطاع المنافع بمستهدفات كفاءة الطاقة المحددة للمحطات أو الوحدات والشبكات، وتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة سنويًا ببيانات كفاءة الطاقة وخطط التحسين، والالتزام بزيارات ميدانية للقياس والتحقق، وتقديم التصاميم الأولية والتفصيلية للمحطات الجديدة للحصول على الموافقة. كما تلتزم بتطبيق آلية المرونة والتسوية والتخفيف عند الاقتضاء، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى اعتبارها غير ملتزمة.
ملخص الأحكام
يحدد الإطار التنظيمي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأحكام المنظمة لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع، بدءًا من التعريفات والهدف المتمثل في حوكمة تحديد المستهدفات وتعزيز الشفافية، مرورًا بنطاق التطبيق الذي يشمل التوليد والتحلية والنقل والتوزيع. يضع الإطار مستهدفات كفاءة الطاقة للوحدات القائمة والجديدة، وينظم إجراءات المتابعة والإشراف وجمع البيانات، ويحدد متطلبات الالتزام كتقديم البيانات والتصاميم وخطط التحسين. كما يتضمن آليات المرونة والتسوية والتخفيف للتعامل مع العوامل الخارجية والجدوى الاقتصادية، وينص على إجراءات التعامل مع الشركات غير الملتزمة، ويعطي المركز صلاحية التفسير وإلغاء ما يتعارض معه من أطر سابقة.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
التعاريف والمصطلحات
المادة الأولى: التعاريف والمصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. التنظيم: تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3/7/1439هـ، وأي تعديل يطرأ عليه، أو ما يحل محله. الإطار التنظيمي: وثيقة تتضمن مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة على الوحدات القائمة والوحدات الجديدة في قطاع المنافع. قطاع المنافع: هو القطاع المعني باستخدام الطاقة في توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر بالإضافة لنقل وتوزيع الكهرباء.
المادة 2
الهدف
يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى الآتي: - حوكمة آلية تحديد مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع. - تعزيز الشفافية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات المتأثرين بأحكام الإطار التنظيمي. - متابعة آلية تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.
المادة 3
النطاق
ينطبق الإطار التنظيمي على أنشطة قطاع المنافع التالية:
أ. توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ب. تحلية مياه البحر.
ج. نقل وتوزيع الكهرباء.
د. أي نطاق آخر ضمن قطاع المنافع يتم إدراجه لاحقاً بقرار من مجلس إدارة المركز.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر