الإطار التنظيمي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال

ساري

آخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا الإطار التنظيمي على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع بطاقات الاتصال أو ترويجها أو تأسيسها أو تفعيلها في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مقدمي الخدمة المرخص لهم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والعاملين لديهم، والوكلاء والموزعين والعاملين لديهم، ومستخدمي خدمات الاتصالات.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة المرخص له من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتقيد بما تقرره الهيئة من تنظيمات، وتطبيق إجراءات تعليق الخدمة وإلغائها عند المخالفة، والتحقق من الوكلاء والموزعين، والحصول على عقود البيع خلال 15 يوماً وتدقيقها، والرقابة عليهم. كما يلتزم الوكيل والموزع بأن يكونا منشأة تجارية مرخصة، وإلزام العاملين بإبراز بطاقات العمل. ويحظر على جميع المخاطبين التنازل عن بطاقات الاتصال بطريقة غير نظامية.

ملخص الأحكام

يشتمل الإطار التنظيمي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق تطبيق يشمـل جميع الأطراف الفاعلة في سلسلة توزيع بطاقات الاتصال، والالتزامات المفصلة لمقدم الخدمة المرخص له والوكلاء والموزعين، وأحكام عامة تنظم عملية التأسيس والبيع. يهدف الإطار إلى تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المستخدمين، وذلك عبر حصر عملية التأسيس والبيع بمقدم الخدمة ووكلائه وموزعيه، وفرض رقابة صارمة على الوكلاء والموزعين، ومنع التنازل غير النظامي وإعادة البيع، وتحديد المسؤولية المشتركة عن المخالفات. كما يلزم الإطار مقدم الخدمة بتطبيق إجراءات تعليق الخدمة وإلغائها عند المخالفة، والحصول على عقود البيع خلال 15 يوماً وتدقيقها، وإلزام العاملين بإبراز بطاقات العمل. ويحظر الإطار على أي شخص استخدام بطاقة اتصال مؤسسة بطريقة غير نظامية أو مسجلة بغير اسمه، ويشترك في المسؤولية كل من يخالف الأحكام. ويلغي الإطار القرارات السابقة ذات الصلة ويحل محلها.

١. مقدمة

١. مقدمة ٢. التعريفات ١-٢ مقدم الخدمة: كل مرخص له بتقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.

٢-٢ طالب الخدمة: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب تأسيس بطاقة الاتصال.

٣-٢ بطاقة الاتصال: هي بطاقة يمكن بواسطتها اجراء اتصال بعد تفعيلها، ويرتبط بها رقم هاتف واحد (MSISDN) وشريحة (SIM) أو أكثر، ويشمل ذلك بطاقة الاتصال المدمجة (eSIM). ٤-٢ تأسيس بطاقة الاتصال: إصدار وتسجيل بطاقة الاتصال باسم طالبها من قبل مقدم الخدمة أو الوكيل أو الموزع وفق الشروط والأحكام المحددة في هذه الوثيقة. صدر هذا الإطار التنظيمي بناءً على المهام المسندة لهيئة الاتصالات والفضاء

٣. نطاق تطبيق الضوابط

مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة بأنظمة الهيئة، تطبق أحكام هذه الوثيقة على: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع البطاقات الاتصال أو ترويجها أو تأسيسها أو تفعيلها، ويشمل ذلك مقدمي الخدمة المرخص لهم تقديم خدمات الاتصالات والعاملين لديهم، والوكلاء والموزعين والعاملين لديهم، ومستخدمي خدمات الاتصالات.

٤. الالتزامات

مع مراعاة أنظمة وقرارات الهيئة ذات العلاقة، وما ورد في المادة الثانية من هذه الوثيقة وما ورد في وثيقة (قواعد وإجراءات تنفيذ الحل الفني لمعالجة بطاقات الاتصال) الصادرة بموجب خطاب الهيئة رقم (٨١٩٩/هـ ت) وتاريخ ٩/١/١٤٣٧/٩ هو، ووثيقة (شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية

٥. أحكام عامة

١-٥

يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ جميع الالتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة وهذه الوثيقة بما في ذلك الاستمرار في تقديم الخدمة والعمل على تطويرها وتحسينها انسجاما مع أهداف النظام، ويلتزم على الأخص بالأمور التالية: تحل هذه الوثيقة محل قرارات الهيئة ذوات الأرقام (٣٢٥،٢١٥،١٢٠) وتلغي ما يتعارض معها من تعليمات أو ضوابط.

٢-٥

يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التنازل عن بطاقات الاتصال بطريقة غير نظامية بما يخالف كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التنازل عن بطاقات الاتصال بطريقة غير نظامية بما يخالف.

٣-٥

يقتصر تأسيس بطاقات الاتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الإطار التنظيمي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال — ملخصه ومواده | ريحان