الإطار التنظيمي لتشغيل وتجهيز مراكز الأحياء المتعلمة 2019-2018م
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- وثيقة إرشادية صادرة عن وزارة التعليم (إدارة تعليم الكبار) لتحديد معايير وضوابط تشغيل مراكز الأحياء المتعلمة.
- القطاعات
- التعليم، العمل والتوظيف، المنظمات غير الربحية
النطاق
يسري هذا الإطار التنظيمي على وزارة التعليم والجهات المشغلة لمراكز الأحياء المتعلمة، وذلك في نشاط تشغيل وتجهيز هذه المراكز داخل الأحياء المستهدفة وفق المعايير المحددة، ويستهدف السعوديين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق.
الإلزامات
تلتزم وزارة التعليم والجهات المشغلة لمراكز الأحياء المتعلمة بمراعاة معايير اختيار الموقع والمبنى (كالمبنى المستقل أو دور كامل في مدرسة) واشتراطات الأمن والسلامة ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. تلتزم أيضاً بقصر القبول على السعوديين من 15 سنة فأكثر، واعتماد البرامج التدريبية من إدارة التعليم المستمر قبل التنفيذ، والالتزام بالنسب المقررة للبرامج (المهنية لا تقل عن 30%، والتعليمية لا تزيد عن 10%، والتوعوية لا تزيد عن 5%، والمهارات الحياتية لا تزيد عن 15%)، وتحديد مدة التدريب وساعاته وفق الضوابط المقررة.
ملخص الأحكام
يشتمل الإطار التنظيمي لتشغيل وتجهيز مراكز الأحياء المتعلمة على تعريف البرنامج وأهدافه، ومعايير اختيار المواقع والمباني، وضوابط القبول والالتحاق، وآلية اختيار البرامج التدريبية وضوابط تنفيذها، وتصنيف البرامج إلى تعليمية، ومهارات حياتية، ومهنية، وتوعوية بنسب مئوية محددة. كما يتضمن أمثلة على البرامج المطبقة وأوجه الصرف المادي. يهدف الإطار إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعلم مدى الحياة، وتأهيل الفئة العمرية من 15 سنة فما فوق لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيل المشاركة المجتمعية، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم.
محتويات النظام15 قسمًا
المقدمة وأهداف برنامج الحي المتعلم
أولاً: تشغيل مراكز الأحياء المتعلمة
المقدمة
استكمالاً لما تقوم به وزارة التعليم من خدمات وبرامج لمحو الأمية، ولأن هذه الخدمات والبرامج لم تعد كافية في مواجهة شبح الأمية، فإن الأمر يتطلب البحث عن آليات جديدة للعمل في مشاريع محو الأمية الحضارية وبأسلوب يواكب لغة العصر الحديث، لذا كان لزاماً التوسع في مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعلم مدى الحياة بتمكين الكبار (الذكور والإناث) في الفئة العمرية من (١٥) سنة فما فوق ومن خارج السلك التعليمي من النهوض بمستواهم الثقافي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية.
وتمثل
ضوابط القبول واختيار البرامج التدريبية
التنظيمات والضوابط:
معايير اختيار موقع مركز الحي المتعلم*:
1. انخفاض المستوى المعيشي لأفراده.
2. الكثافة السكانية العالية للحي. 3. حاجة الحي للتوعية الصحية والبيئية والاجتماعية. 4. توافر الخدمات الأساسية بالحي.
*يمكن اختيار موقع مركز الحي المتعلم داخل المدينة الرئيسة أو خارجها مع مراعاة أن يكون موقع المركز في منتصف الحي لضمان استفادة جميع السكان من خدماته.
ضوابط اختيار مبنى مركز الحي المتعلم:
1. أن يكون المبنى مناسباً بحيث يحوي المرافق والتجهيزات اللازمة للتدريب وفقاً لما يلي: أ. مبنى مستقل. ب. مرفق تعليمي لا تقل غرفه عن ثمانية. ت. دور كامل في مدرسة. 2. يمكن اختيار عدد من
أنواع البرامج وأهدافها (تعليمية، حياتية، مهنية، توعوية)
البرامج التي تعقد في مركز الحي المتعلم:
أ- برامج تعليمية (لا تتجاوز مدتها شهرين كحد أعلى باستثناء برنامج مجتمع بلا أمية):
(لا تزيد عن 10% من مجموع البرامج)
وهي عبارة عن دراسة تفصيلية لمهارة معينة بهدف التعليم، وذلك بوضع أفضل الطرق التعليمية لمساعدة المتدرب على اكتساب مهارات جديدة، وكذلك بتحديد الجوانب الأساسية في المهن.
ب- برامج المهارات الحياتية (تتراوح مدتها بين يومين وخمسة أيام):
(لا تزيد عن 15% من مجموع البرامج)
وهي عبارة عن العمل الذي يقوم به الفرد في حياته اليومية ويتفاعل فيها مع أشياء ومعدات وأشخاص ومؤسسات.
أهدافها:
- تنمية قدرة المتعلم على التفاعل الاجتماعي
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر