الإطار التنظيمي لتراخيص أعمال الحكومة الرقمية

آخر تحديث هيئة الحكومة الرقميةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الحكومة الرقمية
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
تاريخ السريان
2023-08-13
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا الإطار التنظيمي على أي مرخص له (شخص اعتباري حاصل على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية) يقدم أعمال الحكومة الرقمية نيابة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك باتباع أسلوب المشاركة في الدخل.

الإلزامات

يلتزم المرخص له بالحصول على ترخيص من هيئة الحكومة الرقمية وفقاً لفئات الترخيص (أ، ب، ج) المحددة بناءً على الإيرادات المتوقعة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، وإثبات أن نشاطه الرئيسي ضمن أنشطة تقنية المعلومات، ودفع المقابل المالي المقرر، وتقديم طلب تجديد الترخيص قبل 90 يوماً من انتهائه. كما تلتزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع شريك مرخص من هيئة الحكومة الرقمية بحسب فئة الترخيص.

ملخص الأحكام

يُعد الإطار التنظيمي لتراخيص أعمال الحكومة الرقمية وثيقة تنظيمية صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الرقمية نيابة عن الجهات الحكومية باستخدام أسلوب المشاركة في الدخل. يحدد الإطار نطاق التطبيق، والمبادئ التوجيهية (المنافسة، الشفافية، المواءمة، الطموح، المرونة، تجربة المستفيدين)، وفئات التراخيص الثلاث (أ، ب، ج) بناءً على الإيرادات السنوية المتوقعة، وشروط التقدم وإجراءات الترخيص (تقديم الطلب، الدراسة، الإصدار، التجديد، الإنهاء)، ومدة سريان التراخيص (عشر سنوات)، والمقابلات المالية، والأحكام العامة التي تخول الهيئة حق تعديل أو إضافة أو حذف أي جزء من الإطار.

المقدمة

المقدمة

تعي هيئة الحكومة الرقمية أهمية إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكّد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية.

واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحكومة الرقمية بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 418 وتاريخ 25/7/1442هـ والتي تشمل

المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي

المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي

1-3 اتبعت الهيئة في بنائها للإطار التنظيمي ستة مبادئ توجيهية لضمان الوصول إلى إطار شامل لترخيص ممنهج وعادل للمرخص له والجهة الحكومية المالكة للمشاريع الرقمية المتبعة لأسلوب المشاركة في الدخل، وهي:

1-1-3 المنافسة: تمكين المنافسة العادلة لجميع الشركات وتعزيز نمو خدماتها داخل المملكة وخارجها، مع إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم أعمال الحكومة الرقمية.

2-1-3 الشفافية: تحقيق الوضوح بين المرخص له والجهة الحكومية في مختلف مراحل المنافسات والمشاريع.

3-1-3 المواءمة: ضمان المواءمة مع المبادرات

شروط التقدم للحصول على التراخيص

شروط التقدّم للحصول على الترخيص

6-1 يُشترط على طالب الترخيص:

1-1-6 تقديم سجل تجاري ساري لـ 6 أشهر من تاريخ التقديم، وأن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة العربية السعودية، ونشاطها الرئيسي من ضمن أنشطة تقنية المعلومات.

2-1-6 تقديم ما يثبت التقيد بالمتطلبات الواردة في الملحق (ب).

2-6 يجوز للهيئة تعديل أو فرض شروط ومتطلبات إضافية أو إلغاء بعض الشروط والمتطلبات أو استثناءها وفقاً لتنظيماتها والتعليمات الصادرة عنها ومقتضيات المصلحة العامة.

إجراءات التراخيص

إجراءات التراخيص

1-7 تقديم الطلب:

1-1-7 يقوم طالب الترخيص بتقديم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الإطار التنظيمي لتراخيص أعمال الحكومة الرقمية — ملخصه ومواده | ريحان