الإطار التنظيمي الفصل المحاسبي

ساري

آخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا الإطار التنظيمي على مقدمي الخدمة المصنفين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وهم مقدمي الخدمة المسيطرين المرخص لهم الذين تحددهم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لإعداد الحسابات المنفصلة، وذلك في الأسواق التي تم تحديد سيطرة فيها.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة المصنف بإعداد حسابات منفصلة (الفصل المحاسبي) تفصل التكاليف والإيرادات لكل سوق ذي صلة، وتقديم المعلومات التفصيلية المطلوبة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والامتثال لمتطلبات عدم التمييز والشفافية والتسعير على أساس التكلفة، والسماح بالتدقيق في التعاملات داخل الشركة وخارجها، ونشر المعلومات وفق الإرشادات. كما يلتزم بتطبيق إرشادات وقواعد الفصل المحاسبي التي تضعها الهيئة.

ملخص الأحكام

يشتمل الإطار التنظيمي للفصل المحاسبي على أحكام تهدف إلى تمكين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من مراقبة امتثال مقدمي الخدمة المصنفين للالتزامات التنظيمية، وفهم تكاليفهم وإيراداتهم بمستوى التفصيل المطلوب، وتحديد ومنع إساءة استخدام السيطرة والممارسات غير التنافسية مثل التسعير المبالغ فيه أو المفترس. يحدد الإطار صلاحيات الهيئة في طلب المعلومات التفصيلية على مستويات مختلفة (السوق، الخدمة، الوحدة)، واعتماد إرشادات وقواعد الفصل المحاسبي، واتخاذ تدابير أولية في حال عدم الامتثال كتحديد هيكل التكلفة أو حظر خدمات معينة. يحل هذا الإطار محل سياسة الفصل المحاسبي السابقة، ويستند إلى نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وقرارات الهيئة ذات الصلة.

المقدمة

المقدمة

١

١-١

تضمنت المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) على أن يتم تنظيم قطاع الاتصالات بما يتوافق مع عدد من الأهداف ومن بينها: " تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميا وعالميا".

٢-١

وفقا للشروط العامة لتنظيمات تصنيف تراخيص خدمات الاتصالات، يجوز لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الهيئة) أن تفرض شروطا معينة على التراخيص الفردية؛ لتحقيق أهداف النظام، وتتضمن قائمة هذه الشروط "مستوى الفصل بين خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبية والتنظيمية حسبما تقرره الهيئة

٢

التعريفات

١-٢

يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني نفسها، التي وردت في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية عند استخدامها في هذا الإطار التنظيمي.

٢-٢

وسوف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

١-٢-٢ "الفصل المحاسبي"

أو "الحسابات المنفصلة" تعني إعداد البيانات والمعلومات المحاسبية (بما في ذلك التكاليف والإيرادات) المتعلقة بالخدمات، وبمستوى من التفاصيل يسمح للهيئة أو لطرف ثالث تعينه الهيئة؛ بالتدقيق في جميع التعاملات داخل الشركة وخارجها، وضمان امتثال مقدم الخدمة المصنف للالتزامات التنظيمية ذات الصلة.

٢-٢-٢

٣ الإطار التنظيمي

١-٣ تهدف التزامات الفصل المحاسبي المفروضة من قبل الهيئة على "مقدم الخدمة المصنف" وفقا لهذا الإطار التنظيمي إلى السماح لها أو مساعدتها أو تمكينها من تحقيق ما يلي: ١-١-٣ التأكد من قيام "مقدم الخدمة المصنف" بالتقيد بالمتطلبات التنظيمية المفروضة عليه من قبل الهيئة و/أو أي من التزاماته الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والموضوعية، والتسعيير على أساس التكلفة، والشفافية وفق أنظمة الهيئة. ٢-١-٣ فهم تكاليف وإيرادات "مقدم الخدمة المصنف" بمستوى التفاصيل المطلوبة. ٣-١-٣ الحصول على المدخلات اللازمة لتحديد أسعار البيع بالجملة، حيثما يكون ذلك مطلوبا بموجب أنظمة الهيئة. ٤-١-٣ تحديد ومنع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الإطار التنظيمي الفصل المحاسبي — ملخصه ومواده | ريحان