الإطار التنظيمي البيئة التنظيمية التجريبية
ساريآخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة التأمين
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- التأمين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية على كافة الأنشطة التجريبية والحلول الابتكارية التأمينية المراد تقديمها في المملكة العربية السعودية، ويستهدف شركات مرخصة من هيئة التأمين، وشركات قائمة محلية، وشركات أجنبية، ورواد الأعمال.
الإلزامات
يلتزم المتقدمون والمنتسبون بتقديم طلبات لنشاط تجريبي واحد لكل نموذج، والالتزام بهيكل الملكية وقائمة المستفيدين الحقيقيين دون تغيير دون موافقة هيئة التأمين، وتنفيذ خطة الاختبار والتقييم تحت إشراف الهيئة، وتقديم التقارير النهائية، والالتزام بخطة التخرج المعتمدة.
ملخص الأحكام
يضع الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (معمل التأمين) إطاراً عاماً للابتكار في قطاع التأمين، ويحدد التزامات المتقدمين والمنتسبين، ويهدف إلى تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتحقيق الشمول المالي. يمر الإطار بأربع مراحل: التقديم، الاختيار (خلال 40 يوم عمل)، الاختبار (بحد أقصى سنة واحدة بترخيص مؤقت)، والتخرج الذي يتضمن تقييماً نهائياً قد يؤدي إلى إصدار ترخيص نهائي أو تمديد أو استبعاد. تشترط هيئة التأمين أن يكون النشاط ابتكارياً وذا علاقة بالتأمين، وألا يكون منظماً بموجب اللوائح الحالية، مع استيفاء متطلبات الجاهزية والقيمة المضافة.
محتويات النظام4 قسمًا
أولاً: التعريفات
يكون للآلفاظ والعبارات - أينما وردت في هذا الإطار- المعاني المبينة أمام كل منها; مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الهيئة: هيئة التامين. 2. الإطار: هو الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (معمل التامين) ويضع اشتراطات التقديم على البيئة التجريبية والحصول على ترخيص خدمات النشاط التجريبي. 3. البيئة التجريبية: البيئة التنظيمية التجريبية وهي إحدى الأدوات المبتكرة التي تسمح لأصحاب المصلحة في المنظومة التكاملية للتقنيات المالية والتامينية (المشرع ورائد الأعمال و/أو الشركة والعملاء) بالعمل على تطوير البيئة التنظيمية والحفاظ على نموها واستقرارها وحماية حقوق العملاء.
ثان: أهداف البيئة التنظيمية التجريبية
1- وضع إطار عام للبيئة للبيئة التنظيمية التجريبية للتطوير والابتكار في مجال التامين.
2- تحديد التزامات ومسؤوليات المتقدمين والمنتسبين في البيئة التجريبية.
3- تعزيز الابتكار في قطاع التامين من خلال تشجيع رواد الأعمال والشركات على تطوير واختبار حلول حديثة وتقنيات تامينية مبتكرة.
4- تطوير التقنيات الحديثة والمبتكرة وتطبيقاتها العملية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة، وتوفير بيئة تجريبية تسهّل عملية تبني التقنيات الحديثة والمبتكرة وتطبيقها في قطاع التامين بشكل فعال ومحدد المخاطر.
5- جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التامين.
6- المساهمة في تحقيق الشمول
1- Myمحللتقسيم
تمر البيئة التنظيمية التجريبية بأربع مراحل, وفقا للآتي:
1-1 مرحلة التقديم:
تقدم الطلبات في المواعيد المحددة للتقديم ويقوم المتقدم بتعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات الداعمة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني (Insurance.Lab@ia.gov.sa) أو في وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
2- مرحلة الاختيار:
تقوم الهيئة بدراسة طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية, خلال فترة لا تتجاوز أربعين (40 يوم عمل) من تاريخ إغلاق فترة التقديم, ولها أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
-1- الموافقة المبدئية على الطلب للانتقال إلى تقييم الجاهزية التشغيلية. -2- اتخاذ أي إجراء للتحقق من صحة شروط الطلب أو
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر