الإجراءات الواجب عملها من قبل المنشأة في الحالات " اغلاق منشآه – إيقاف خط انتاج – اشعار زيارة "
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الإجراء على جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، والتي تتعرض لحالات الإغلاق أو إيقاف خط الإنتاج أو تلقي إشعار زيارة، وذلك في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمبيدات والأعلاف.
الإلزامات
تلتزم المنشأة المخالفة بعدم فتح المنشأة أو تشغيل خط الإنتاج أو التصرف في المنتجات والمعدات المحرزة إلا بعد الحصول على إذن خطي من الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تلتزم بتعبئة نموذج الخطة التصحيحية وتوفير المستندات المطلوبة (السجل التجاري، رخصة النشاط، إثبات الملكية أو التفويض) عند زيارة الهيئة.
ملخص الأحكام
يحدد هذا الإجراء الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنشأة في ثلاث حالات: إغلاق المنشأة، إيقاف خط الإنتاج، واشعار الزيارة. في حالتي الإغلاق وإيقاف خط الإنتاج، تلتزم المنشأة بعدم التصرف في المنشأة أو خط الإنتاج أو المنتجات والمعدات المحرزة إلا بإذن خطي من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع ضرورة تعبئة نموذج الخطة التصحيحية وتقديم المستندات الثبوتية (السجل التجاري، رخصة النشاط، إثبات الملكية أو التفويض المصدق). أما في حالة اشعار الزيارة، فيتم إخطار المنشأة بأنها كانت مغلقة عند الزيارة التفتيشية. ويتضمن الإجراء قنوات التواصل الإلكترونية للقطاعات المختلفة (الشرقي، الأوسط، الغربي، الشمالي، الجنوبي) لتقديم الاستفسارات.
محتويات النظام3 قسمًا
إشعار زيارة المنشأة المغلقة
| اشعار زيارة | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | الغرض | | | | | تمت زيارة المنشأة وتبين بأن المنشأة مغلقة | | الاجراء | | | | | 1 | | الواجب | | | | | 2 | | اتباعه | | | | | 3 | | في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني التالي | | | | | | | متابعة العمليات | تفتش الدواء والأجهزة الطبية | تفتش المبيات والأعلاف | تفتش الغذاء | تفتش الغذاء | القطاع الشرعي | | | | | water.dmm@sfda.gov.sa | وحدة مصانع المياه | | | | | | whs.dmm@sfda.gov.sa | وحدة المستودعات ومرافق توزيع الأغذية
إغلاق منشأة – الإجراءات والمستندات
| إغلاق منشأة | | | | --- | --- | --- | | الغرض | تم إغلاق المنشأة وتحريز كافة ما بها من منتجات ومعدات لوجود مخالفات | الغرض | | الاجراء الواجب اتباعه | 1 عدم فتح المنشأة او التصرف بما في داخلها حتى يتم الاذن بذلك خطياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وسيتم اتخاذ اللازم بحق المنشأة في حال عدم التزامها بذلك | الاجراء الواجب اتباعه | | | 2 عدم التصرف بالمنتجات والأدوات والمعدات داخل المنشأة بدون إذن الهيئة | | | | 3 تعبئة النموذج التالي (رابط تحميل نموذج الخطة التصحيحية) | | | | 4 توفير المستندات التالية عند زيارة الهيئة | | | أ | أ طباعة نموذج الخطة التصحيحية على
إيقاف خط الإنتاج – الإجراءات والمستندات
إيقاف خط الانتاج
| الغرض | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | تم إيقاف خط الانتاج وتحريز المنتجات والمعدات الخاصة به لوجود مخالفات | | | | | | الاجراء الواجب اتباعه | | | | | | عدم تشغيل خط الإنتاج مطلقاً حتى يتم الاذن بذلك خطياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وسيتم اتخاذ اللازم بحق المنشأة في حال عدم التزامها بذلك | | | | | | عدم التصرف بالأدوات والمنتجات المحرزة داخل المنشأة بدون اذن الهيئة | | | | | | تعبئة النموذج التالي (رابط تحميل نموذج الخطة التصحيحية) | | | | | | توفير المستندات التالية عند زيارة الهيئة | |
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر