الأصول الرأسمالية

ساري

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نوع الوثيقة
غير محدد
القطاعات
المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، والذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً، سواءً المسجلين إلزامياً أو اختيارياً، وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية للأصول الرأسمالية.

الإلزامات

يلتزم الأشخاص الخاضعون للضريبة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذا تجاوزت توريداتهم الخاضعة للضريبة حد 375,000 ريال سعودي، أو اختيارياً إذا تجاوزت 187,500 ريال سعودي. كما يلتزمون بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية بنسبة الخصم المبدئي، وتعديل هذا الخصم عند تغير استخدام الأصل خلال فترة التعديل، وتقديم الإقرارات الضريبية الدورية مع احتساب الضريبة الصافية، وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن ست سنوات، وسداد الغرامات المقررة عند المخالفة.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا الدليل الإرشادي، الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أحكام وشروح تفصيلية للمعاملة الضريبية للأصول الرأسمالية وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية. يُعرِّف الأصول الرأسمالية بأنها الأصول المادية وغير المادية المخصصة للاستعمال طويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار. يوضح ضوابط التسجيل الإلزامي والاختياري، وآليات خصم ضريبة المدخلات المبدئية، وقواعد تعديل الخصم عند تغير الاستخدام (نسبة الاستخدام الفعلي) خلال فترة التعديل المحددة، وكذلك حالات البيع أو التخلص من الأصل. كما ينظم الالتزامات الضريبية كتقديم الإقرارات وحفظ السجلات، والغرامات المترتبة على المخالفات، وإجراءات طلب القرار التفسيري.

1. المقدمة

1.1 تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

صدّقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية («مجلس التعاون الخليجي»). بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 3/5/1438هـ ("الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة") واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ ("نظام ضريبة القيمة المضافة")، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

التوريدات الخاضعة للضريبة: تم تعريفها لأغراض ضريبة القيمة المضافة بأنها «التوريدات التي تفرض عليها الضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة. وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقاً لأحكام الاتفاقية».¹ وتشمل التوريدات التي يقوم بها العميل باحتساب الضريبة وفقاً لآلية الإحتساب العكسي.

الشخص الخاضع للضريبة: تم تعريفه لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على أنه: «الشخص الذي يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل لغايات الضريبة

3. النشاط الاقتصادي والتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة

3.1. من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط الاقتصادي؟

يمكن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء. وسيعتبر أن الأشخاص الاعتباريين (كالشركات و المؤسسات) يمارسون نشاطاً اقتصادياً إذا كان لهؤلاء الأشخاص نشاط منتظم يتعلق بإجراء التوريدات. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الطبيعيين قد يقومون ببعض الأعمال كجزء من نشاطهم الاقتصادي أو جزء من أنشطتهم الخاصة، لذا فهناك قواعد خاصة لتحديد ما إذا كان الشخص الطبيعي يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة أم لا.

على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بممارسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأصول الرأسمالية — ملخصه ومواده | ريحان