الأدلة الإرشادية للطب الاتصالي

آخر تحديث المركز الوطني للمعلومات الصحيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للمعلومات الصحية
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2022-08-07
القطاعات
الصحة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، التأمين

النطاق

يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد (TSeP) ومقدمي حلول الخدمات الصحية عن بعد (TSoP) والعاملين الصحيين والمنشآت المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تنظيم ممارسة الطب الاتصالي والرعاية الصحية عن بعد.

الإلزامات

يلتزم الممارس الصحي بالتحقق من هوية المريض والمصادقة عليها، والكشف عن هويته وبياناته المعتمدة، والحصول على الموافقة المسبقة المستنيرة للمريض أو وليه الطبي. كما يلتزم بضمان خصوصية وسرية المعلومات الصحية وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية السعودي، وتوثيق الاستشارة وتخزينها بشكل آمن. تقع المسؤولية المشتركة على المنشأة الصحية والممارس الصحي والعامل الصحي.

ملخص الأحكام

يحتوي الدليل الإرشادي للطب الاتصالي على أحكام تنظيمية شاملة لممارسة الرعاية الصحية عن بعد في المملكة العربية السعودية. يشتمل على تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية، وقواعد إثبات هوية المريض والممارس الصحي، وإجراءات الموافقة المسبقة والإفصاح. كما ينظم خصوصية وسرية المعلومات الصحية، والتوثيق الإلزامي للاستشارات، والمسؤوليات المشتركة بين المنشأة والممارس. يتناول الدليل حقوق المريض، واستمرارية الرعاية، والتغطية التأمينية، والجوانب التقنية، وإدارة البيانات، إلى جانب تنظيم خدمات الاستشارة عن بعد، والتشخيص، ومراقبة المريض، والإجراءات الجراحية عن بعد، والتوعية، والتواصل عبر الحدود، والتقنيات الناشئة.

المادة 1

قائمة المصطلحات:

<!-- converted table --> الرعاية الصحية عن بعد (1): استخدام المعلومات الإلكترونية وتقنيات الاتصال لدعم ممارسة الرعاية الصحية السريرية الافتراضية لمسافات طويلة والتعليم المتعلق بالصحة المهنية والمرضى والصحة العامة والإدارة الصحية.

الطب الاتصالي: استخدام المعلومات الطبية المتبادلة من موقع إلى آخر عبر الاتصالات الإلكترونية لتحسين الحالة الصحية للمرضى

مقدم حلول الخدمات الصحية عن بعد (TSoP): عامل تمكين رقمي لخدمات الرعاية الافتراضية. فقد تكون الأداة عبارة عن جهاز و/ أو برنامج وقد تكون جهازًا طبيًا.

مقدم خدمة الرعاية الصحية عن بعد (TSeP): جهة تقدم خدمة صحية

المادة 2

قائمة الاختصارات

<!-- converted table --> AL: الذكاء الاصطناعي CT: التصوير المقطعي المحوسب CCHI: مجلس الضمان الصحي التعاوني COPD: مرض الانسداد الرئوي المزمن CXR: الأشعة السينية على الصدر DLP: منع فقدان البيانات DOSTM: نظام تشغيل بيانات هيلث كاتاليست (Health Catalyst) ECG: تخطيط القلب الكهربي EMR: السجلات الطبية الإلكترونية HER: السجل الصحي الإلكتروني FECC: التحكم بعيد المدى في الكاميرا FDA/SFDA: إدارة الغذاء والدواء/ الهيئة العامة للغذاء والدواء HCP: مقدم الرعاية الصحية (المشار إليه/ استشاري والقبول/ الإحالة) سيتم تحديد ذلك في المستند.

المادة 3

المعلومات الصحية والهوية:

العلاقة بين المريض والممارس الصحي:

من الضروري إقامة علاقة صحيحة بين المريض والطبيب قبل تقديم خدمات الطب الاتصالي، من خلال (5-13):

يوافق الممارس الصحي على إجراء التشخيص والعلاج للمريض ويوافق المريض أو الوصي الطبي للمريض على العلاج - سواء كان هناك لقاء شخصي بين المريض والممارس الصحي أم لا.

يتعين على الممارس الصحي القيام بما يلي: - التحقق من هوية المريض والمصادقة عليها عن طريق التحقق من القبول والتسجيل والعرض. - استخدام تعريف مبني على هوية المريض في جميع أنظمة المعلومات الصحية. وهذا لضمان الوصول إلى السجل الكامل للمريض اللازم لاتخاذ قرار مستنير. -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأدلة الإرشادية للطب الاتصالي — ملخصه ومواده | ريحان