الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (921)
القطاعات
القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه الأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية، وذلك في جميع المحاكم المختصة وفقاً لأحكام نظام الإثبات والأدلة الإجرائية.

الإلزامات

تلتزم المحكمة بالتحقق من عبء الإثبات قبل إجرائه، وتسبيب الأحكام المتعلقة بالإثبات. على الخصوم تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى أو مذكرة الدفاع الأولى، والتمسك باتفاق قواعد الإثبات في ذات الموعد، وإلا سقط الحق. كما يجب على الخصوم تقديم مذكرة توضح نوع الدليل وصلته بالدعوى. للإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات بعد اعتماد المحكمة.

ملخص الأحكام

تشتمل الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات الإثبات أمام المحاكم، بدءاً من تحديد نطاق التطبيق ليشمل المعاملات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمنازعات العمالية. تنص على قواعد تقديم الأدلة ومواعيدها، واشتراط التسبيب في الأحكام المتعلقة بالإثبات، وتنظيم اتفاق الخصوم على قواعد محددة للإثبات. كما تتضمن أحكاماً خاصة ببعض وسائل الإثبات كالإقرار والاستجواب واليمين، وتفويض القضاة والإدارة المختصة بمباشرة الإجراءات، مع ضمانات التبليغ والحضور والغياب، وآثار التخلف عن الحضور أو الامتناع عن تقديم الدليل.

محتويات النظام134 قسمًا

المادة 1

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

المادة 2

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

المادة 3

١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — ملخصه ومواده | ريحان