الأحكام والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر والشروط الخاصة بالتخزين للغير (المؤجر)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- مبادئ وأحكام
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (جهة تنظيمية)
- القطاعات
- الأمن الغذائي، المعاملات التجارية، العقار
النطاق
يسري نطاق هذه اللائحة على العلاقة التعاقدية بين المؤجر (المنشأة الصيدلية المرخص لها بتخزين المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية والبيطرية ومستحضرات التجميل للغير) والمستأجر (المنشأة الصيدلانية المستأجرة لمساحة تخزينية) في نشاط التخزين للغير، الخاضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
يلتزم كل من المؤجر والمستأجر بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتضمين العقد بنوداً محددة تشمل تحديد مسؤولية النقل والاستلام والتسليم والإتلاف والسحب، مع منع التجديد التلقائي وألا تزيد مدة العقد عن سنة. كما يلتزم المؤجر بتوثيق العمليات وفصل المساحات، بينما يلتزم المستأجر بالتحقق من مصادر الشراء والتسجيل في برنامج رصد الإلكتروني عند وجود أدوية بشرية، وإبلاغ الهيئة عن المخالفات.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة على الأحكام والشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في نشاط التخزين للغير، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء. تتضمن التعريفات القانونية للأطراف والمستحضرات، والأحكام المتعين مراعاتها في العقد كالتراخيص وتحديد المسؤوليات التشغيلية ومدة العقد القصوى. كما تحدد مسؤوليات المستأجر من حيث توثيق العمليات والالتزام بالأنظمة وإبلاغ الهيئة، ومسؤوليات المؤجر في التوثيق والجودة. وتختتم بالشروط الخاصة بالتخزين للغير والعقوبات المترتبة على المخالفات.
محتويات النظام6 قسمًا
تعاريف
بالاهـم نهـتـم
تعاريف:
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في هذه المتطلبات والشروط المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. - العقد: اتفاق مبرم بين المستودع والمستأجر لغرض التخزين الجيد. - المستحضرات: المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية والبيطرية ومستحضرات التجميل. - المؤجر: المنشأة الصيدلية المرخص لها بتخزين المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية والبيطرية ومستحضرات التجميل للغير. - المستأجر: المنشأة الصيدلانية التي تقوم باستئجار مساحة معينة / محددة داخل المستودع بغرض تخزين المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية
الأحكام والشروط المتعين مراعاتها في العقد
1 / الأحكام والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر
أولاً: الأحكام والشروط المتعين مراعاتها في العقد بين الطرفين:
1. يجب حصول المستأجر على التراخيص اللازمة من الهيئة التي تجيز له التخزين الجيد للمستحضرات الخاصة به لدى الغير قبل استخدام المساحة المخصصة له، كما يجب على المؤجر الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة التي تجيز له التخزين الجيد للمستحضرات الخاصة به لدى الغير
2. يجب أن يشتمل العقد بين الطرفين على تحديد المسؤول عن نقل المستحضرات من وإلى المستودع بالطرق التي تحددها الهيئة. والالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد. (مرجع صفحة 10-11).
3. يجب على المؤجر التحقق من توفر وسيلة النقل المناسبة
مسؤولية المستأجر
ثانياً: مسؤولية المستأجر:
يلتزم المستأجر بما يلي:
١. يجب التأكد من مصادر الشراء والتوريد للمستحضرات التي يتم تخزينها في المساحة المخصصة له في المستودع على أن تكون من منشآت صيدلانية مرخص لها بالاتجار، أو قيامه باستيرادها بصفته الوكيل الرسمي أو الموزع المعتمد لها كما يتحمل المستأجر مسؤولية وتحمل عواقب وجود مستحضرات غير مسجلة أو مدرجة. ٢. يجب التوثيق والأرشفة ورقياً أو الكترونياً لجميع عمليات الاستلام والتسليم للمستحضرات التي يتم تخزينها المساحة المخصصة للمستأجر. ٣. يجب عليه الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمتطلبات الصادرة من الهيئة الصادرة عن الهيئة. ٤. يجب الالتزام بجميع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر