الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
قرار لمجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٤هـ (بناءً على مرسوم ملكي)
القطاعات
العقار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه الأحكام على العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما داخل النطاق العمراني، وتطبق في مرحلتها الأولى على مدينة الرياض فقط، وتشمل المؤجرين والمستأجرين الخاضعين لإشراف الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

يلتزم المؤجر بعدم زيادة الأجرة الإجمالية في العقود القائمة أو الجديدة، وعدم الامتناع عن تجديد العقد إلا في حالات محددة (كالتخلف عن السداد أو العيوب الهيكلية أو الاستخدام الشخصي)، كما يلتزم بتسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار). للمستأجر حق طلب التسجيل، وعلى الطرفين الالتزام بمهلة الـ 60 يوماً للإشعار بعدم التجديد، وإلا تجدد العقد تلقائياً.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه الأحكام النظامية ضوابط شاملة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدءاً من تعريف المصطلحات كالعقار والأجرة الإجمالية والهيئة العامة للعقار، ومروراً بتحديد سقف لزيادة الأجرة في العقود القائمة والجديدة، واستثناءات للاعتراض على هذا السقف في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة. كما تنظم حالات الامتناع المشروع عن تجديد العقد، وتفرض التزاماً بتسجيل العقود في شبكة (إيجار)، مع آلية للتجديد التلقائي ما لم يوجه أحد الطرفين إشعاراً بعدم الرغبة في التجديد خلال 60 يوماً. وتقرر غرامات مالية تصل إلى 12 شهراً من الأجرة الإجمالية للمخالفين، مع مكافأة تشجيعية للمبلغين عنها، وتفوض اللجان المختصة بالفصل في المخالفات. وتسري هذه الأحكام في البداية على الرياض لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التوسع بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُكملها أحكام نظام المعاملات المدنية في ما لم يرد به نص خاص.

محتويات النظام1 قسمًا

17771_reg_023

الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أولاً: لأغراض تطبيق هذه الأحكام، يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:

1- العقار: جميع المباني والأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما. 2- الأجرة الإجمالية: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد الإيجار. 3- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

ثانياً:

1- لا يجوز للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار القائمة عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها. 2- إذا كان العقار الشاغر قد سبق تأجيره؛ فيجب ألا تزيد قيمة أجرته الإجمالية على قيمة آخر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر — ملخصه ومواده | ريحان