اشتراطات ورش اصلاح السيارات والدراجات الآلية

آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البلديات والإسكان
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2020-12-29
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، النقل، العمل والتوظيف

النطاق

يسري دليل الاشتراطات هذا على جميع ورش إصلاح السيارات ومراكز خدمة السيارات داخل محطات الوقود ومراكز الصيانة المتخصصة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، وذلك بالنسبة للأنشطة المحددة في مجال التطبيق.

الإلزامات

تلتزم ورش إصلاح السيارات ومراكز خدمة السيارات ومراكز الصيانة المتخصصة بالحصول على الترخيص البلدي من الأمانة أو البلدية المختصة، واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية والمعمارية والبيئية والسلامة الواردة في هذا الدليل، والالتزام بالموقع المحدد حسب نوع النشاط (مناطق صناعية، محطات وقود، أو مراكز صيانة متخصصة). كما تلتزم الأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار التراخيص ومتابعة تطبيق الاشتراطات.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل الاشتراطات على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تعريفات للمصطلحات الأساسية (كالوزارة، الأمانة/البلدية، الترخيص البلدي، ورش إصلاح السيارات، مراكز الصيانة المتخصصة، وغيرها)، تحديد نطاق التطبيق لأنشطة إصلاح السيارات والدراجات الآلية ومراكز الخدمة والصيانة المتخصصة، اشتراطات الموقع والتراخيص بما في ذلك الجدول المحدد للمواقع المسموح بها لكل نشاط (مناطق صناعية، محطات وقود، مراكز صيانة متخصصة)، متطلبات المظهر الخارجي كاللوحات والتشطيبات، الاشتراطات المعمارية الداخلية كأقسام الورشة والمساحات المطلوبة، متطلبات التخزين والتجهيزات، التركيبات الكهربائية، الأمن والسلامة من الحرائق، اشتراطات السلامة البيئية، وسلامة بيئة العمل وتشغيل الورشة. كما ينظم إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتجديدها وإلغائها وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية.

الأهداف والتعاريف

الأهداف

يهدف دليل الإشتراطات إلى توضيح الحدّ الأدنى من المتطلّبات والإشتراطات الفنّية التي يجب تطبيقها على ورش إصلاح السيارات. وتُعتبر وزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة هي الجهة المُناط بها إصدار ومتابعة تطبيق هذا الإصدار في كافّة الأعمال ذات العلاقة، ولها الحقّ كذلك في شرح وتفسير هذا الإصدار وإجراءاته ومتطلّباته، ولا يُعتمد أي تعديل في هذه الإشتراطات إلّا بعد الموافقة عليه كتابيًّا من قبل الوزارة ويُعتبر جزءًا لا يتجزّأ من هذا الإصدار بعد اعتماده.

التّعاريف

الوزارة:

وزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة.

الأمانة/ البلدية:

جهة تابعة لوزارة الشؤون

مجال التطبيق

مجال التّطبيق

أ. الأنشطة الرئيسيّة لورش إصلاح السّيارات وتشمل:

1- الإصلاحات الميكانيكيّة والكهربائيّة: إصلاح ماكينات ومحرّكات السّيارات، إصلاح جيرات السّيارات، إصلاح كهرباء السّيارات، إصلاح إلكترونيّات السّيارات، إصلاح مُكيّفات السّيارات، اصلاح ميكانيكا وكهرباء السّيارات، أنشطة خراطة أجزاء السّيارات، أنشطة أخرى من أنشطة إصلاح ميكانيكا وكهربائيّات وإلكترونيّات وتكييف السّيارات.

2- سمكرة ودهان السّيارات: ورش سمكرة السّيارات وتشمل معالجة الصّدأ، ورش طلاء ودهان السّيارات، تجهيز السّيارات لكبار السّن والمُعاقين وتعديل القيادة.

3- خدمة الإطارات: البيع بالجملة والتجزئة

المظهر الخارجي - الموقع والتراخيص

المظهر الخارجي

الموقع والتراخيص

1- يُسمح باختيار مواقع ورش إصلاح السّيارات في المناطق الصّناعية أو محطّات الوقود أو مراكز الصّيانة المُتخصّصة حسب نوع الأنشطة المُنفّذة داخل الورش وذلك حسب الجدول التّالي:

جدول رقم (1): مواقع ورش السيارات

الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة (باستثناء إصلاح ماكينات ومحركات السيارات، إصلاح جيرات السيارات، وأنشطة خراطة أجزاء السيارات): - داخل المناطق الصّناعية - داخل محطّات الوقود - داخل مراكز الصّيانة المُتخصّصة

الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الأخرى (تشمل إصلاح ماكينات ومحركات السيارات، إصلاح جيرات السيارات، وأنشطة خراطة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات ورش اصلاح السيارات والدراجات الآلية — ملخصه ومواده | ريحان