اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- مواصفة قياسية خليجية (GSO) معدة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر لجانها الفنية
- القطاعات
- النقل، الزراعة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات القائمة بنقل الماشية الحية (الأبقار والجاموس والإبل والأغنام والماعز) بالشاحنات وعربات السكك الحديدية والسفن، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو عبر حدودها، ويشمل مراحل التحميل والرحلة والتفريغ.
الإلزامات
تلتزم جهات النقل (الناقلون ومشغلو وسائل النقل) بالاشتراطات الآتية: تجميع الحيوانات متجانسة النوع والعمر والوزن، والفصل بينها، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتوفير التغذية والماء مرتين يومياً مع زيادة 25% للطوارئ، وتنظيف الحظائر كل خمسة أيام، وتركيب فواصل داخلية، وتوفير تهوية وإضاءة مناسبة، ومراعاة المساحات الدنيا لكل حيوان حسب الوزن، فضلاً عن اشتراطات خاصة بالشاحنات (ارتفاع الجوانب، منع المقطورات) وعربات السكك الحديدية (موقع السقايات) والسفن (كفاية الأعلاف والمياه، أجهزة التهوية، ممرات بعرض 80 سم، عيادة بيطرية).
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن أحكاماً تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان رعاية الحيوان وسلامته أثناء النقل. تبدأ اللائحة بتعريف الماشية الحية (الأبقار والجاموس والإبل والأغنام والماعز) ونطاق التطبيق، ثم تضع اشتراطات للحيوانات المنقولة تشمل التجانس، والفصل، والحد من طول الصوف، واستبعاد الحيوانات المريضة أو الحوامل في الشهور الأخيرة إلا بإذن بيطري. وتنظم اللائحة رعاية الحيوان أثناء الرحلة من حيث التغذية والسقي والفحص اليومي، وتحدد مواصفات وسائل النقل من حيث السلامة الهيكلية والتهوية والإضاءة والمساحات الدنيا للحيوان وفق جداول تفصيلية. كما تفرض متطلبات خاصة بالشاحنات (بما في ذلك منع المقطورات) وعربات السكك الحديدية (موقع السقايات الأوتوماتيكية) والسفن (بما في ذلك توفير عيادة بيطرية، ومخزون أعلاف ومياه مع زيادة 25%، ومواصفات التهوية والإنارة، وتصريف القاذورات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية). وتختتم اللائحة باشتراطات تحميل وتنزيل الحيوانات لضمان سلامتها خلال عملية الشحن.
محتويات النظام6 قسمًا
اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن
1- المجال ونطاق التطبيق
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية باشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن.
2- المراجع التكميلية
GSO 159 " السيارات - الأبعاد والأوزان".
3- التعاريف
ماشية حية: يقصد بها الحيوانات الحية من الابقار والجاموس والإبل والاغنام والماعز
رحلة: يقصد بها عملية النقل بأكملها من مكان المغادرة إلى مكان الوجهة، بما في ذلك أي
تفريغ ، ومكان إقامة وتحميل يحدث عند نقاط وسيطة.
4- الاشتراطات العامة
1/4 اشتراطات الحيوانات المنقولة:
1/1/4
أن تنقل الحيوانات في مجموعات
اشتراطات وسائل النقل
3/4 اشتراطات وسائل النقل
1/3/4 أن تطبق اللوائح والقوانين المنظمة للمرور والقوانين التي تصدرها الجهات المختصة.
2/3/4 أن تتوفر كميات من الأدوية والأجهزة البيطرية وطبيب بيطري على الأقل في السفينة أو عربات السكك الحديد.
3/3/4 أن تنظف وتطهر وسيلة النقل قبل تحميل وبعد تنزيل كل إرسالية بمطهر فعال ضد البكتريا والفيروسات المسببة للأمراض الوبائية والمعدية.
4/3/4 أن تكون خالية من النتوءات والأطراف الحادة التي يمكن أن تصيب الحيوانات بأضرار.
5/3/4 أن يكون ارتفاعها كافياً بحيث يسمح للحيوانات التي تنقل فيها أن تقف دون أن تلامس رؤوسها الأسقف وذلك في وسائل النقل المزودة بسقف وأن تكون ذات جوانب عالية
اشتراطات النقل بالسفن
6/4 اشتراطات النقل بالسفن
يجب أن تتوافر في الأماكن التي توضع فيها الحيوانات في السفن المستخدمة في نقل الماشية الحية ما يلي:
1/6/4
أن تكون خالية من النتوءات والأطراف الحادة التي يمكن أن تصيب الحيوانات بأضرار.
2/6/4
أن تكون أرضيات الحظائر في السفن سليمة وصلبة ومصنوعة من مادة سهلة التنظيف غير منزلقة ولا تسبب أضراراً للحيوانات.
3/6/4
في حالة الحظيرة تحت السطح في حيز مغلق يجب أن يكون ارتفاع الفضاء بين الأرضية وعوارض التدعيم 2.5م.
4/6/4
لا يجوز أن تتسبب أعمدة الانارة وأنابيب تمديدات هواء التكييف في تخفيض الحد الأدنى لارتفاع المنطقة المحيطة بالحيوانات.
5/6/4
لا يجوز
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر