اشتراطات مزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق
آخر تحديث الهيئة العليا للأمن الصناعيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العليا للأمن الصناعي
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- تاريخ السريان
- 2025-02-12
- القطاعات
- الأمن والدفاع، المهن المرخصة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري نطاق تطبيق اشتراطات مزاولة أنشطة الوقاية والحماية من الحريق على جميع المتقدمين بطلب الحصول على أحد التراخيص الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي لمزاولة أنشطة الوقاية والحماية من الحريق، بما في ذلك أنشطة التركيب والصيانة والبيع والاستشارات الهندسية والخدمات الفنية، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المتقدمة بطلب الترخيص (مقدم الطلب) والمرخص لها بالوفاء بالاشتراطات العامة الواردة في المادة السادسة، ومنها: وجود سجل تجاري نشط، ومركز رئيسي في المملكة، وتقديم هويات الملاك وشهادات خلو سوابق، ورخصة بلدية، وسداد المقابل المالي، وتوفير مدير مشروع حاصل على شهادة PMP أو خبرة 5 سنوات، وتقديم الهيكل التنظيمي والقوائم المالية وبيان المشاريع وإثبات التوظيف. كما تلتزم المرخص لها بالاشتراطات الخاصة بكل رخصة، مثل توفير عدد كافٍ من المهندسين بدوام كامل وشهادات تدريب NFPA لرخص التركيب والصيانة، والالتزام بمعايير هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وتأمين قطع الغيار والضمان لرخص البيع.
ملخص الأحكام
تشتمل اشتراطات مزاولة أنشطة الوقاية والحماية من الحريق الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي على الأحكام التمهيدية التي تحدد التعريفات والغرض ونطاق التطبيق، ثم الأحكام العامة للتراخيص التي تشمل أنواع التراخيص العشرة (تركيب وصيانة أجهزة الإنذار والإطفاء، صيانة وتعبئة طفايات الحريق، البيع بالجملة والتجزئة لمعدات ومواد الوقاية، البيع بالجملة والتجزئة لمعدات الإطفاء والإنقاذ، صيانة معدات الإطفاء والإنقاذ، تقديم الاستشارات الهندسية والخدمات الفنية)، والاشتراطات العامة لإصدار التراخيص، ومدة الترخيص (ثلاث سنوات)، وإجراءات التجديد والإلغاء. كما تتضمن الأحكام الخاصة بكل ترخيص، والتي تحدد متطلبات إضافية مثل عدد المهندسين وخبراتهم وشهادات NFPA لرخص التركيب والصيانة، ومتطلبات المطابقة والضمان وقطع الغيار لرخص البيع. تهدف الاشتراطات إلى تنظيم مزاولة هذه الأنشطة وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في الاشتراطات المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي. الاشتراطات: اشتراطات مزاولة أنشطة الوقاية والحماية من الحريق. التراخيص: تراخيص صادرة من الهيئة تخوّل المرخص له مزاولة أنشطة الوقاية والحماية من الحريق. مقدم الطلب: الجهة التي تتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على أحد التراخيص التي تصدرها الهيئة. المرخص له: كل مستفيد حاصل على أحد التراخيص. المنشآت: جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة والمرافق التابعة لها، ويدخل في
المادة 2
تهدف هذه الاشتراطات إلى توضيح شروط وضوابط التراخيص، ووثائق التأهيل الأمنية، وأذونات الفسح الجمركي لمزاولة أنشطة الخدمات الأمنية.
المادة 3
تنطبق أحكام وشروط هذه الاشتراطات على جميع المتقدمين بطلب أحد التراخيص الواردة في الاشتراطات.
الفصل الثاني -الأحكام العامة للتراخيص
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر