اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية

آخر تحديث الهيئة العليا للأمن الصناعيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العليا للأمن الصناعي
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-02-12
القطاعات
الأمن والدفاع، الجمارك والتجارة الدولية، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على جميع المتقدمين بطلب أحد الخدمات التي تقدمها الهيئة العليا للأمن الصناعي في المجالات الأمنية الواردة فيها، وتشمل الجهات الراغبة في الحصول على التراخيص أو وثائق التأهيل الأمنية أو أذونات الفسح الجمركي لمزاولة أنشطة الخدمات الأمنية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الطلب والمرخص له بتقديم الطلبات وفق النماذج المعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي، مع إرفاق المستندات المطلوبة. كما يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص أو الوثيقة الأمنية قبل (30) يوماً من انتهاء مدتها، وله طلب إلغاء الترخيص مع بيان الأسباب. ويشترط للحصول على الترخيص أن يكون لمقدم الطلب سجل تجاري نشط ومركز رئيسي في المملكة، مع استثناء الأفراد من بعض الاشتراطات عند التقدم لرخصة الاستشارات الأمنية.

ملخص الأحكام

تحدد اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي الإطار التنظيمي لإصدار التراخيص ووثائق التأهيل وأذونات الفسح الجمركي في المجال الأمني. تشمل الاشتراطات تعريفات المصطلحات، والغرض منها، ونطاق التطبيق، والأحكام العامة كآلية تقديم الطلب، ومدة التراخيص (ثلاث سنوات)، وإجراءات التجديد والإلغاء. كما تحدد أنواع التراخيص الستة: الاستشارات الأمنية، البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الأمنية، تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية، إصلاح وصيانة المعدات والتجهيزات الأمنية، والبيع بالجملة للمعدات للمنافسات الحكومية. وتتضمن الاشتراطات العامة والخاصة بكل رخصة، مثل الجنسية السعودية والخبرة الأمنية لرخصة الاستشارات الأمنية. إضافة إلى ذلك، تنظم الاشتراطات وثائق التأهيل الأمنية (الاستشارات والمقاولات) وأذونات الفسح الجمركي للأجهزة الأمنية.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في الاشتراطات المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> التنظيم: تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي. الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي الاشتراطات: اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية. مقدم الطلب: الجهة التي تتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على أحد التراخيص التي تصدرها الهيئة. المرخص له: كل منشأة حاصلة على أحد التراخيص أو الوثائق الأمنية الواردة في هذه الاشتراطات. التراخيص: تراخيص صادرة من الهيئة تخوّل المرخص له من مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية. <!-- end table -->

المادة 2

الغرض من الاشتراطات

تهدف هذه الاشتراطات إلى توضيح شروط وضوابط التراخيص، ووثائق التأهيل الأمنية، وأذونات الفسح الجمركي لمزاولة أنشطة الخدمات الأمنية.

المادة 3

نطاق التطبيق

تنطبق هذه الاشتراطات على جميع المتقدمين بطلب أحد الخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات الأمنية الوارد في الاشتراطات.

الفصل الثاني: الأحكام العامة لأنشطة الخدمات الأمنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية — ملخصه ومواده | ريحان