اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-07-30
القطاعات
الأمن الغذائي، البلديات والتخطيط العمراني، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على جميع مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي تُخزَّن عند درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، وتشمل الحبوب والبقول والخضار والفواكه المجففة والمعلبات والمشروبات المعبأة.

الإلزامات

يلتزم مشغلو المخازن (المستودعات) بتوفير مبانٍ تستوفي اشتراطات الموقع والتصميم والتهوية والإضاءة، وطلاء الحوائط بدهان غير ضار، وتركيب أرضيات غير منفذة للماء وسهلة التنظيف. كما يلتزمون باستخدام منصات تخزين بارتفاع لا يقل عن 30 سم، وترك مسافات بين المواد والجدران (45 سم)، وعدم تخزين سلع غير غذائية، وتركيب أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة مع تسجيل مستمر، وتطبيق برامج مكافحة الآفات من جهات معتمدة، وإجراء تفتيش دوري وتوثيق الإجراءات.

ملخص الأحكام

تشتمل اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة على متطلبات هندسية وصحية شاملة، تشمل موقع المبنى وتصميمه، واشتراطات الحوائط والنوافذ والأسقف والأرضيات والأبواب. وتنظم عملية التخزين عبر استخدام المنصات والمسافات الآمنة، ومراقبة درجة الحرارة والرطوبة بوسائل قياس وتسجيل دوري. وتلزم بتطبيق برامج مكافحة الآفات والقوارض بواسطة جهات معتمدة، وإجراء تفتيش منتظم للمخازن مع توثيق الإجراءات، لضمان سلامة المواد الغذائية ومنع التلوث.

1- المـجال

" اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة " باللغة ( العربية / الإنجليزية) التي تم دراستها ضمن برنامج عمل "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية رقم TC05" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.

1- المـجال

تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالاشتراطات العامة لمخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة عند درجة حرارة لا تزيد عن 25 ْس.

2- المراجع التكميلية

1/2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".

2/2 GSO 2532 "الحدود القصوى لبقايا المبيدات والملوثات في الأغذية العضوية".

2/3 GSO 21 "الشروط الصحية في منشآت الأغذية والعاملين بها ".

2/4 GSO150 -2

5- اشتراطات الحوائط

1/5 أن تكون مدهونة بدهان غير ضار ومصنوعة من المواد العازلة للحرارة وغير منفذة للماء، وغير ماصة، وقابلة للغسيل ويسهل تنظيفها وذات لون فاتح لتمييز الأوساخ وخالية من الشقوق ولا تؤوي الحشرات.

6- اشتراطات النوافذ

1/6 يجب أن لا يقل ارتفاع النوافذ عن 2 متر والتأكد من عدم وجود فراغات أو شقوق لمنع دخول الحشرات والملوثات واجراء الصيانة الدورية لها.

7- اشتراطات الأسقف

1/7 أن تكون مصممة بطريقة مناسبة تمنع من تراكم القاذورات والتكثيف والغبار ونمو الفطريات والحشرات وأن تكون سهلة التنظيف ومناسبة الارتفاع غير ماصة للرطوبة ويجب ألا تحتوي على نتوءات أو فتحات أو فجوات

10- اشتراطات التخزين

10/11 أن تزود غرف المستودعات بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج المستودع.

10/12 أن تزود غرف المستودعات بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية.

10/13 أن تزود غرف المستودعات بمسجل لدرجة الحرارة والرطوبة للتسجيل بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج (أو فترة تحددها الجهات المعنية) للرجوع إليها.

10/14 أن يتم توزيع الهواء توزيعاً منتظماً داخل المستودع، على أن يكون معدل تغيير الهواء مناسباً لمنع التذبذب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.

10/15 أن يوضح مكان منصات التحميل والممرات الضرورية بعلامات على أرضية غرف التخزين.

10/16 أن ترص العبوات وبكميات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة — ملخصه ومواده | ريحان