اشتراطات محلات المثلجات (الآيس كريم)

آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البلديات والإسكان
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-10-07
القطاعات
الأمن الغذائي، البلديات والتخطيط العمراني، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المنشآت الغذائية المرخصة من الأمانة/البلدية العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي تمارس أنشطة تتعلق بتداول الغذاء، بما في ذلك التحضير والتخزين والعرض والتقديم، وفقاً لأحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الغذائية بالحصول على الترخيص البلدي من الأمانة/البلدية، واستيفاء متطلبات الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول. كما تلتزم بالامتثال للمتطلبات الفنية والمعمارية في كود البناء السعودي والكود العمراني، وتطبيق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية. وتشمل الالتزامات التشغيلية أحكام استلام الأغذية وتخزينها وتحضيرها وعرضها وتقديمها، مع الالتزام بمعايير النظافة والتطهير ومكافحة الآفات، ومتطلبات العاملين.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الاشتراطات على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تعريف المصطلحات الأساسية كالمنشأة الغذائية والترخيص البلدي وكود البناء السعودي والعمارة السعودية. تحديد متطلبات الترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية. بيان متطلبات الموقع والمساحة. وضع المتطلبات الفنية العامة والمعمارية بما في ذلك اعتماد المكاتب الهندسية، وتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، واشتراطات الحوائط والأسقف والأرضيات والتهوية والمخازن والحريق ودورات المياه. تنظيم المتطلبات التشغيلية العامة كالتجهيزات الأساسية، وأحكام استلام الأغذية والتحكم في المشتريات، والتخزين، والتحضير، والتعبئة، والعرض، والتحكم في الحرارة، والتقديم، والإبلاغ بمعلومات المنتج. وضع آليات التعامل مع عدم المطابقة وسياسة الإبلاغ. تحديد متطلبات الصيانة والنظافة العامة وإدارة الآفات والتحكم في النفايات والدفع الإلكتروني. بيان المتطلبات الخاصة بالعاملين. تضمين الأحكام العامة والتظلمات، والأدلة والأكواد المرجعية.

محتويات النظام23 قسمًا

الباب الأول: المصطلحات والتعريفات (الجزء 1)

الباب الأول

المصطلحات والتعريفات

الوزارة:

وزارة البلديات والإسكان.

الأمانة / البلدية:

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

الترخيص البلدي:

موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.

كود البناء السعودي:

مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

##

الباب الأول: المصطلحات والتعريفات (الجزء 2)

المثلجات الحليبية:

المنتجات المحلاة التي يتم تحضيرها بالتجميد خلال التقليب لخليط مبستر تتكون من الحليب و/أو منتجات حليبية أخرى مثل: القشدة، الزبدة، الحليب المبخر وغيرها، بإضافة واحد أو أكثر من السكريات الطبيعية، وقد يضاف إلى مواد غذائية طبيعية مكسبة للنكهة مثل: الشكولاته والكاكاو، المكسرات بأنواعها، الحبوب ومنتجاتها وغيرها وتختلف عن منتجات شبيهة بالمثلجات القشدية فقط في نسب مكوناتها.

شبية المثلجات الحليبية:

منتجات شبيهة بمنتجات الحليب والتي يتم فيها استبدال دهن الحليب، أو بروتين الحليب أو كليهما بدهن أو بروتين من مصدر آخر غير حليبي.

المثلجات القشدية

(الآيس كريم):

الباب الثاني: متطلبات الترخيص

الباب الثاني

متطلبات الترخيص

1. أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

2. الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

3. تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات محلات المثلجات (الآيس كريم) — ملخصه ومواده | ريحان