اشتراطات صحة الغذاء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
القطاعات
الأمن الغذائي، المعاملات التجارية، الصحة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع مشغلي المنشآت الغذائية العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنشآت المنتجة والمصنعة والمستوردة والموردة والمخزنة والموزعة والعارضة للأغذية.

الإلزامات

يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية بالامتثال للاشتراطات العامة والخاصة لصحة الغذاء، والحصول على التسجيل والترخيص اللازمين، وتطبيق مبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، وضمان إمكانية تتبع المنتجات، وسحب المنتجات غير المطابقة، والالتزام بقواعد عرض الأغذية في الأسواق.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة اشتراطات صحة الغذاء أحكاماً تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك. تشمل اللائحة تحديد نطاق التطبيق الذي يغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، ووضع التعريفات القانونية للمصطلحات الأساسية. كما تفرض اللائحة التزامات جوهرية على مشغلي المنشآت الغذائية تشمل الاشتراطات العامة والخاصة، ومتطلبات التسجيل والترخيص، وتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) كآلية وقائية، بالإضافة إلى إلزامهم بإنشاء أنظمة لتتبع المنتجات وسحبها عند الاقتضاء، ووضع ضوابط محددة لعرض الأغذية في الأسواق لضمان حفظها وعرضها بشكل آمن.

المادة 1

| المادة 1 | النطاق |

المادة 2

| المادة 2 | تعريفات |

الفصل 2 التزامات مشغلي المنشآت الغذائية

المادة 3

| المادة 3 | التزامات عامة |

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات صحة الغذاء — ملخصه ومواده | ريحان