اشتراطات تقديم منتجات التبغ
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم 4600156615/1 وتاريخ 1446/4/12هـ، مستنداً إلى صلاحيات الوزير المخولة نظاماً وإلى نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ 1435/9/23هـ
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
تطبق هذه الاشتراطات على المحلات المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، داخل المدن وخارجها، وتشمل المطاعم مع الخدمة، والمقاهي، ومحلات بيع وتقديم منتجات التبغ المتخصصة، ومرافق الضيافة السياحية، وغيرها من المحلات المرخص لها وفقاً للتعريفات الواردة في الاشتراطات.
الإلزامات
تلتزم المحلات المرخص لها بتقديم منتجات التبغ بالحصول على ترخيص بلدي ساري وتصريح تقديم منتجات التبغ من الأمانة أو البلدية، والالتزام بالمتطلبات المكانية (مثل البعد 150 متراً عن المساجد والمرافق التعليمية، وعدم الممارسة في المباني السكنية المختلطة)، والمتطلبات الفنية (التهوية المناسبة، مكان تخزين مخصص، صالة تقديم مستقلة)، والمتطلبات التشغيلية (وضع لوحات تحذيرية صحية، تركيب كاميرات أمنية، توفير الدفع الإلكتروني، وعدم وضع شعارات دعائية للتبغ على اللوحات الخارجية). كما تلتزم بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
ملخص الأحكام
تشتمل اشتراطات تقديم منتجات التبغ الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان على أحكام تنظيمية تهدف إلى ضبط تقديم منتجات التبغ والتقليل من أضرار التدخين القسري. تتضمن الاشتراطات تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق الذي يغطي المحلات المرخص لها داخل وخارج المدن، ومتطلبات الترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والمتطلبات المكانية المفصلة (بما في ذلك التصنيف حسب الموقع، والمسافات المطلوبة عن المساجد والمرافق التعليمية، والمتطلبات الخاصة بكل أمانة مثل عرض الشارع التجاري)، والمتطلبات الفنية (التهوية، مكان تخزين مستلزمات التبغ، صالة التقديم)، والمتطلبات التشغيلية (اللوحات التحذيرية، الكاميرات الأمنية، الدفع الإلكتروني، مواصفات التبغ). كما تنص على حظر وضع إعلانات للتبغ على اللوحات الخارجية، وتلزم بإزالة اللوحات بعد إلغاء الترخيص، وتستثني بعض المواقع كالفنادق والمنتجعات السياحية والمولات من بعض القيود المكانية.
محتويات النظام8 قسمًا
الباب الأول: المقدمة والتعريفات
1.4
المصطلحات والتعريفات:
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
محلات تقديم منتجات التبغ:
هي المحلات المرخص لها بممارسة نشاط تقديم منتجات التبغ ومشتقاته.
محلات تقديم
الباب الثاني: متطلبات الترخيص
الباب الثاني
متطلبات الترخيص
2.1 متطلبات الترخيص
متطلبات الترخيص
2.1 متطلبات الترخيص:
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية. والأحته التنفيذية. 2. يجب إرفاق الترخيص التجاري للنشاط الرئيسي ساري الصلاحية.
الباب الثالث
المتطلبات المكانية
1. متطلبات الموقع 2. المتطلبات المكانية الخاصة لكل أمانة 3. متطلبات اللوحات التجارية
المتطلبات المكانية
3.1 متطلبات الموقع:
التصنيف: داخل النطاق العمراني جزء من مبنى قائم: * المواقع المسموح بها: * المطاعم مع الخدمة * المقاهـم *
المتطلبات المكانية الخاصة واللوحات التجارية
المتطلبات المكانية
3.1 متطلبات الموقع:
التصنيف: جزء من مبنى قائم * التشجير: لا ينطبق * نسبة التغطية: لا ينطبق
التصنيف: موقع مستقل * التشجير: وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة * نسبة التغطية: وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط
3.2 المتطلبات المكانية الخاصة لكل أمانة:
- يستثنى من ذلك المواقع ضمن المناطق الصناعية، الفنادق والمنتجعات السياحية والمولات.
الأمانات الحد الأدنى لعرض الشارع التجاري * أمانة منطقة الرياض: م40 * أمانة العاصمة المقدسة: م20 * أمانة المدينة المنورة: م40 * أمانة المنطقة الشرقية: م30 *
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر