اشتراطات الموافقة على عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- متطلبات فنية صادرة عن هيئة الغذاء والدواء أو الجهة التنظيمية المختصة
- القطاعات
- الصحة، المعاملات التجارية، الصناعة والتعدين
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على جميع المستوردين والمصنعين المحليين للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بتوزيع العينات المجانية المعدة للتعريف بالمنتج على الأطباء والصيادلة، كما تشمل الصيدليات فيما يتعلق بحظر الاحتفاظ بهذه العينات.
الإلزامات
يلتزم المستوردون والمصنعون المحليون للمستحضرات الصيدلانية والعشبية بعدم تجاوز نسبة العينات المجانية 1% من الكمية المستوردة أو المصنعة محلياً، وتوزيعها فقط على الأطباء والصيادلة لغرض التعريف بالمنتج، وطباعة عبارة (عينة مجانية) باللغة العربية على العبوة. كما تلتزم الصيدليات بعدم الاحتفاظ بهذه العينات أو بيعها أو صرفها للمرضى.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الاشتراطات الأحكام المنظمة للموافقة على عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج، حيث تحدد النسبة المسموح بها من العينات المجانية بما لا يتجاوز 1% من إجمالي الكمية المستوردة أو المصنعة محلياً، وتحظر الاحتفاظ بها في الصيدليات أو بيعها أو صرفها للمرضى، وتقصر توزيعها على الأطباء والصيادلة بغرض التعريف بالمنتج، وتلزم بوضع عبارة (عينة مجانية) بشكل واضح باللغة العربية على العبوة.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_106
اشتراطات الموافقة على عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة
للتعريف بالمنتج
- يجب ألا تتجاوز العينات المجانية المسموح بتوزيعها نسبة 1% من الكمية المستوردة أو المصنعة محليا من الدواء. - لا يسمح بالاحتفاظ بالعينات المجانية في الصيدليات ولا يجوز بيعها أو صرفها للمرضى. - يجب أن يهدف توزيع العينات المجانية إلى تعريف الأطباء والصيادلة على الدواء. - يجب أن يطبع على عبوة عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بخط واضح وباللغة العربية عبارة (عينة مجانية).
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر