اشتراطات المستودعات والمخازن
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار وزاري لوزير البلديات والإسكان (قرار وزاريه 4600327053/1 وتاريخ 8/10/1446هـ) يصادق على الاشتراطات وينشرها ويعمل بها من تاريخ النشر، بناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩).
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، النقل
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على المستودعات والمخازن ووحدات التخزين الذاتي منخفضة ومتوسطة الخطورة، بالإضافة إلى المتطلبات المكانية والبلدية على المستودعات غير الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان. وتستثنى المستودعات والمخازن ذات الخطورة العالية حسب تصنيف كود البناء السعودي (SBC 201) والتي تخضع لإشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
الإلزامات
تلتزم الجهات المستثمرة والمشغلة للمستودعات والمخازن ووحدات التخزين الذاتي بالامتثال لجميع متطلبات هذه الاشتراطات، بما في ذلك الحصول على الترخيص البلدي من الأمانة/البلدية، واستيفاء متطلبات التصنيف حسب درجة الخطورة، وتنفيذ المتطلبات المكانية (مثل توفير مساحات مناورة لمركبات الإطفاء ومواقف السيارات)، والمتطلبات الفنية (المعمارية، الأرضيات، الإضاءة، الوقاية من الحريق)، والمتطلبات التشغيلية (المعدات، كاميرات المراقبة، الصيانة، السلامة، النظافة، التحكم في النفايات، متطلبات العاملين).
ملخص الأحكام
تشتمل اشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان على تنظيم شامل يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين المشهد الحضري. تتضمن الاشتراطات تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل المستودعات والمخازن ووحدات التخزين الذاتي منخفضة ومتوسطة الخطورة مع استثناء ذات الخطورة العالية. كما تشتمل على متطلبات الترخيص البلدي، وتصنيف المستودعات وفقاً لدرجة الخطورة، والمتطلبات المكانية (التنظيم، التحميل والتفريغ، مواقف السيارات)، والمتطلبات الفنية (المعمارية، الأرضيات، الأسقف، الإضاءة، الحماية من الحريق)، والمتطلبات التشغيلية (المعدات، كاميرات المراقبة، الصيانة، السلامة، النظافة، النفايات، دورات المياه، الدفع الإلكتروني، والعاملين). تهدف الاشتراطات إلى توفير بيئة نظامية مناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير العمراني.
محتويات النظام15 قسمًا
الباب الأول: المقدمة والتعريفات
الباب السابع: الأدلة المرجعية
7.1 الأدلة المرجعية
4 الباب الأول: المقدمة والتعريفات
1.1 المقدمة
1.2 الأهداف
1.3 النطاق وحدود التطبيق
4 استثناءات التطبيق
1.5 المصطلحات والتعريفات
8 الباب الثاني: متطلبات الترخيص
2.1 متطلبات الترخيص
10 الباب الثالث: المتطلبات المكانية
3.1 تصنيف المستودعات والمخازن
3.2 متطلبات التنظيم المكاني
3.3 متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة
3.4 متطلبات اللوحات التجارية
الباب الرابع: المتطلبات الفنية
4.1 المتطلبات الفنية العامة
4.2 المتطلبات المعمارية
4.3 متطلبات الواجهات والمظهر العام
4.4 متطلبات الدرج والأرصفة
1.3 النطاق وحدود التطبيق
1.1 المقدمة:
تمثل هذه الاشتراطات تنظيماً للمستودعات والمخازن حيث تُعتبر عموداً أساسياً في البنية التحتية لأي مدينة أو منطقة، كما أنها تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد المحلي ولتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة.
1.2 الأهداف:
تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً. 2. مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. 3. رفع
1.5 المصطلحات والتعريفات
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
مناطق التحميل والتفريغ:
هي مناطق مخصصة لأعمال التحميل والتفريغ طبقاً لاحتياجات المستودع، ومن الممكن أن تكون منفصلة عن بعضها أو مجمعة في منطقة واحدة لتفريغ المواد الخام وتحميل المنتجات النهائية.
أرصفة التحميل والتفريغ:
هي أرصفة مرتفعة عن الأرض محاذية لأماكن المناولة من الشاحنات للمستودعات لتسهيل عمليات التحميل والتفريغ.
خلجان التحميل والتفريغ:
هي بدائل لمناطق وأرصفة التحميل والتفريغ،
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر