اشتراطات المدارس الأهلية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بناءً على المادة (48) من نظام البلديات والقروية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5).
- القطاعات
- التعليم، البلديات والتخطيط العمراني، الإسكان
النطاق
تسري اشتراطات المدارس الأهلية على جميع المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمجمعات التعليمية، وتستثنى المدارس الحكومية ومدارس التعليم الفني والمهني والمراكز التعليمية التدريبية ومراكز ضيافة الأطفال والمدارس المخصصة لرعاية ذوي الإعاقة. تشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيق هذه الاشتراطات.
الإلزامات
تلتزم الجهات القائمة على المدارس الأهلية (الملاك والمستثمرون) بالامتثال للحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذا الإصدار، بما في ذلك اشتراطات التنظيم المكاني (الأرض والشوارع والأدوار والمواقف) والاشتراطات الفنية (المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية) ومواصفات المواد وجودة التنفيذ، فضلاً عن متطلبات التشغيل والصيانة. كما تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار الاشتراطات ومتابعة تطبيقها وتفسير بنودها.
ملخص الأحكام
يُعد هذا الإصدار الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وثيقة تنظيمية تحدد الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والبلدية الواجب توافرها في المدارس الأهلية بفئاتها المختلفة (دور الحضانة، رياض الأطفال، المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والمجمعات التعليمية). يشتمل الإصدار على ثمانية فصول رئيسية: النطاق وحدود التطبيق مع الاستثناءات، المصطلحات والتعريفات، تصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمراحل التعليم المعتمدة من وزارة التعليم، اشتراطات التنظيم المكاني المتعلقة بمساحة الأرض وعرض الشارع وعدد الأدوار ومواقف السيارات، الاشتراطات الفنية في جوانبها المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، مواصفات المواد وجودة التنفيذ، متطلبات التشغيل والصيانة، وأخيراً مدة التحديث وحقوق الملكية والأدلة والكودات المرجعية. ويُعمل بهذه الاشتراطات بعد إلغاء ما يتعارض معها من أحكام سابقة، مع الإشارة إلى أن كود البناء السعودي يُطبق في حال وجود تعارض.
محتويات النظام12 قسمًا
القرار الوزاري وإلغاء الأحكام المتعارضة
أولاً: الموافقة على إصدار الأدلة والإشتراطات بصيغتها المرفقة وهي كما يلي:
1. إشتراطات أبراج وهوائيات الإتصالات اللاسلكية. 2. إشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية. 3. إشتراطات المباني الترفيهية. 4. إشتراطات المباني الرياضية. 5. إشتراطات المباني المهنية. 6. إشتراطات المدارس الأهلية. 7. إشتراطات المستودعات والورش والمخازن. 8. إشتراطات المطاعم والمطابخ. 9. إشتراطات قاعات المناسبات (قصور الأفراح) والإستراحات. 10. إشتراطات مباني الصحة والخدمات الإجتماعية الأهلية. 11. إشتراطات مراكز الخدمة. 12. إشتراطات مراكز خدمات النقل والمركبات. 13. دليل المواصفات العامة لإنشاء الطرق ومنشآتها. 14. دليل
مقدمة وفهرس المحتويات
اشتراطات المدارس
الأهلية
الاجتهاد
مقدمة.............................................................................................................................................................................................. 7
1- النطاق وحدود التطبيق ................................................................................................................................................................ 9
1-1 استثناءات
الفصل الأول: النطاق وحدود التطبيق
مقدمة
يُعد قطاع التعليم الأهليّ رافداً أساسياً ومحور ارتكاز مهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لقطاع التعليم، لذا بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على مراجعة اشتراطاتها ومتطلباتها الفنية والبلدية للمدارس الأهلية، مراعية في ذلك الجانب الاستثماري، وتذليل أيّ صعوبات كانت تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والتركيز على تقديم جميع التسهيلات وتبسيط واختصار الإجراءات، مراعيةً في ذلك الطبيعة الجيوغرافية لمناطق ومدن المملكة، بما يجعل الاستثمار في قطاع التعليم الأهليّ بمختلف مراحله عنصر جذب للمستثمرين.
يغطي هذا الإصدار اشتراطات التنظيم المكاني والاشتراطات الفنية المطلوب مراعاتها في المدارس
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر