اشتراطات المخابز والحلويات

آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البلديات والإسكان
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-07-09
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة المخابز والحلويات داخل المملكة العربية السعودية، وفقاً للتصنيف الوارد في المقطع الثالث (المخابز العادية، المخابز النصف آلية، محلات إعداد وتجهيز الحلويات، محلات عرض وبيع الحلويات)، وتخضع لإشراف وزارة البلديات والإسكان ممثلة بالأمانة/البلدية المختصة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت (أصحاب الترخيص البلدي) بالحصول على الترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وموافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري يشمل النشاط. كما تلتزم بالمتطلبات التخطيطية والمعمارية (كود البناء السعودي، الكود العمراني، الموجهات التصميمية للعمارة السعودية)، ومتطلبات الموقع والمساحة، واللوحات التجارية، وسلامة الأغذية (الاستلام، التخزين، التحضير، درجات الحرارة، النظافة، مكافحة الآفات، إدارة النفايات)، والمتطلبات الخاصة بالعاملين، وغيرها من الأحكام التشغيلية والصحية الواردة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الاشتراطات على مجموعة شاملة من الضوابط الإدارية والفنية والصحية لتنظيم أنشطة المخابز والحلويات، بدءاً من تعريف المصطلحات وتصنيف الأنشطة (المخابز العادية والنصف آلية ومحلات الحلويات)، مروراً بمتطلبات الترخيص والموقع والمساحة والتصميم المعماري وفقاً لكود البناء السعودي والكود العمراني والموجهات التصميمية للعمارة السعودية، ووصولاً إلى المتطلبات التفصيلية لسلامة الأغذية (الاستلام، التخزين، التحضير، الخبز، العرض، التبريد، درجات الحرارة، مسببات الحساسية، التتبع)، والنظافة العامة، ومكافحة الآفات، وإدارة النفايات، والمتطلبات الخاصة بالعاملين (النظافة الشخصية، التدريب). تهدف الاشتراطات إلى ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية والصحة العامة، وتوحيد المعايير التخطيطية والعمرانية، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

محتويات النظام26 قسمًا

المصطلحات والتعريفات (الجزء الأول)

المصطلحات والتعريفات

الوزارة:

وزارة البلديات والإسكان.

الأمانة / البلدية:

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

الترخيص البلدي:

موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في الأنظمة واللوائح ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.

كود البناء السعودي:

مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

الكود العمراني:

هو مجموعة الضوابط التفصيلية

المصطلحات والتعريفات (الجزء الثاني)

كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.

الخَبز:

عملية تَعرّض العجينة المتخمرة المجهّزة لمعاملة حرارية لفترة زمنية كافية لإنضاجها.

الحلويات:

هي كل ما تم معالجته بسكر أو عسل من الطعام، وكل ما يُصنّع من محلول سكر.

صحة الغذاء:

التدابير والشروط اللازمة للتحكم في المخاطر وضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، مع مراعاة الاستخدام المقصود منها، وتشمل جميع التدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة الغذاء وصحته.

نقاط التحكم الحرجة:

نقاط معينة في العملية يمكن أن يؤدي عدم

تصنيف أنشطة المخابز والحلويات ومتطلبات الترخيص

تصنيف أنشطة المخابز والحلويات

1- المخابز العادية:

المحلات التي تقوم بإعداد وتجهيز وبيع منتجات المخابز وتشمل الخبز البلدي العربي والتنور وإعداد وبيع القرصان والرقائق والمعجنات وما في حكمها وبيع الشكولاتة والزبدة والعسل والأجبان ومشتقاتها واللحوم المطبوخة مثل المرتديلا وما في حكمها.

2- المخابز النصف آلية:

منشآت نظامية تقوم بجميع مراحل إعداد وإنتاج الخُبز ومُنْتَجات المخابز الأخرى، حيث يقوم العمّال بإجراء بعض العمليات التصنيعية، مثل: العجن ونقل العجين وتشكيله، بينما تتم بقية العمليات التصنيعية آلياً، مثل: عملية الخَبز أو التسوية.

3- محلات إعداد وتجهيز الحلويات:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات المخابز والحلويات — ملخصه ومواده | ريحان