اشتراطات المحلات التجارية للبيع بالتجزئة
آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة البلديات والإسكان
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- تاريخ السريان
- 2021-11-14
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، الإسكان
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على جميع المحلات التجارية المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت جزءاً من مبنى قائم أو موقعاً مستقلاً، وتشمل محلات بيع المواد الغذائية والملابس وغيرها من الأنشطة التجارية.
الإلزامات
تلتزم الجهات المرخصة (المحلات التجارية) بالحصول على الترخيص البلدي قبل مزاولة النشاط، والالتزام بالاشتراطات المكانية والفنية والصحية والأمنية، وتوفير غرف قياس للملابس النسائية، وعدم مخالفة النشاط المرخص له، والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة، وعرض الترخيص في مكان بارز.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الاشتراطات البلدية الأحكام المنظمة لترخيص وتشغيل المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية، وتشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية (كالترخيص البلدي، كود البناء السعودي، الشخص ذو الإعاقة)، ومتطلبات الترخيص والإجراءات المتعلقة بالإصدار والتجديد والإلغاء، والمتطلبات المكانية (التخطيطية، المظهر العام، اللوحات)، والمتطلبات الفنية (المعمارية كالمساحات والمواد والعزل الصوتي والأرضيات والجدران والأسقف والممرات وغرف القياس)، ومتطلبات الأمن والصحة والسلامة (صندوق الإسعافات الأولية)، والمتطلبات التشغيلية (عرض الترخيص، الالتزام بالاشتراطات الصحية، منع البدء بالأعمال دون ترخيص).
محتويات النظام6 قسمًا
مصطلحات وتعريفات
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على إنشاء وممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص".
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات،
1 متطلبات الترخيص
-
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. -
يجب إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر. -
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المحل. -
يمنع الاتصال أو النفاذ لمحل/مكتب مجاور ما لم ينص ترخيص أي منهما على ذلك. -
يمنع مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح العمل (24 ساعة)، باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد. -
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة قبل تشغيل المحل. -
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3 المتطلبات الفنية
1.3 المتطلبات المعمارية
1. ألا تقل مساحة المحل علن 24 م2.
2. لا تزيد مساحة المحل في الموقع المستقل عن 1500م2 (ألف وخمسمائة متراً مربع).
3. أن يكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين، ويمكن أن يكون بالأدوار المتكررة في المجمعات التجارية.
4. يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
5. يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
6. يكون الدرج الخارجي للمحل مصنوعا من مواد آمنة
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر