اشتراطات المجمعات التجارية والأسواق الشعبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر عن وزير البلديات والإسكان بناءً على صلاحياته النظامية وعلى نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، الأمن والدفاع

النطاق

تطبق هذه الاشتراطات على المجمعات التجارية والأسواق الشعبية في المملكة العربية السعودية، وفقاً للتعريفات الواردة فيها، وتشمل جميع الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمية داخل هذه المنشآت، وذلك تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان والأمانة/البلدية المختصة.

الإلزامات

يلتزم مالكو ومستثمرو ومشغلو المجمعات التجارية والأسواق الشعبية بالحصول على الترخيص البلدي من الأمانة/البلدية، واستيفاء متطلبات الموقع والمساحة والارتفاعات والمواقف، والالتزام بالمتطلبات الفنية ككود البناء السعودي ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مكتب إدارة، وتركيب كاميرات أمنية، والالتزام بمتطلبات النظافة والصيانة واللوحات التجارية، والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة إن وجدت.

ملخص الأحكام

تشتمل اشتراطات المجمعات التجارية والأسواق الشعبية على سبعة أبواب رئيسية: الباب الأول يتضمن الأهداف والتعاريف، ويحدد نطاق التطبيق. الباب الثاني يوضح متطلبات الترخيص البلدي وموافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة. الباب الثالث يحدد المتطلبات المكانية من موقع ومساحة ولوحات تجارية. الباب الرابع يتناول المتطلبات الفنية العامة والمعمارية والواجهات والدرج والأرصفة. الباب الخامس يختص بالمتطلبات التشغيلية كالكاميرات والصيانة والنظافة. الباب السادس يتضمن الأحكام العامة والتظلمات. الباب السابع يضم الأدلة المرجعية. تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم الاستثمار التجاري وتحسين البيئة العمرانية ورفع الامتثال.

الباب الأول: الأهداف والتعاريف

1.1 المقدمة:

تمثل هذه الاشتراطات تنظيماً للمجمعات التجارية و الأسواق الشعبية لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة.

1.2 الأهداف:

تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية:

1. تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً. 2. مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. 3. رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

1.3 نطاق

الباب الثاني: متطلبات الترخيص

الباب الثاني

متطلبات الترخيص

2.1 متطلبات الترخيص

متطلبات الترخيص

2.1 متطلبات الترخيص:

1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات الترخيص البلدية ولائحته التنفيذية. 2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. 3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها. 4. يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، إن وجدت.

![Image](images/page_010_img_001.jpeg)

الباب الثالث: المتطلبات المكانية

الباب الثالث

المتطلبات المكانية

3.1 متطلبات الموقع والمساحة

3.2 متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة

3.3 متطلبات اللوحات التجارية

المتطلبات المكانية

3.1 متطلبات الموقع والمساحة:

1. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:

التصنيف: المجمعات التجارية * داخل المدينة: ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري. * ضواحي الكتلة العمرانية: 1. ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو الساحات العامة والمواقع الاستثمارية المحددة من قبل الأمانات والبلديات. 2. في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. * المنطقة / الشوارع:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات المجمعات التجارية والأسواق الشعبية — ملخصه ومواده | ريحان