اشتراطات المباني المهنية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً والمادة (48) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397هـ.
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الإسكان، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على جميع المباني المهنية الواقعة في نطاق الخدمات البلدية بالمملكة، والتي تشمل المحلات الحرفية ومعارض السيارات ومراكز بيع مواد البناء ومراكز بيع أسطوانات الغاز، وذلك وفقاً للتصنيف الوارد في البند (3) من هذا الإصدار. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدارها ومتابعة تطبيقها.
الإلزامات
يلتزم مالكو ومستثمرو المباني المهنية بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواردة في هذا الإصدار، وبالامتثال لكود البناء السعودي والمواصفات القياسية السعودية، والحصول على التراخيص اللازمة من الأمانة أو البلدية المختصة. كما يلتزمون بتوفير مواقف سيارات ذوي الإعاقة، وتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء الصيانة الدورية.
ملخص الأحكام
يتضمن إصدار اشتراطات المباني المهنية تنظيمًا شاملاً للحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمكانية اللازمة لترخيص وتشغيل المباني المهنية في المملكة. يحدد الفصل الأول نطاق التطبيق والإشراف من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما يورد الفصل الثاني التعريفات الأساسية كالمحلات الحرفية ودور القبو ونسبة البناء. يصنف الفصل الثالث المباني إلى محلات حرفية ومعارض سيارات ومراكز بيع مواد البناء ومراكز بيع أسطوانات الغاز. يضع الفصل الرابع اشتراطات التنظيم المكاني من حيث الموقع والإرتدادات ومواقف السيارات. يشترط الفصل الخامس الامتثال لكود البناء السعودي ويحدد الاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية. يوجب الفصل السادس استخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وينظم الفصل السابع التشغيل والصيانة الدورية. وأخيراً، يحدد الفصل الثامن مدة تحديث هذه الاشتراطات والإشارة إلى الأدلة والكودات المرجعية المعتمدة.
محتويات النظام11 قسمًا
الموافقة على إصدار الأدلة والإشتراطات
وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي
اشتراطات المباني المهنية
تمثل الأنشطة المهنية أهمية كبيرة لجميع المواطنين وخاصة الاستخدامات الحرفية منها، حيث يحتاج إليها المواطن بصفة شبه يومية، الأمر الذي يتطلب ضرورة توفيرها بمواقع مناسبة مع التزامها بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة، من هنا كان لابد من تحديث تلك الاشتراطات وتفصيلها بوضوح مع وضع اشتراطات مكانية محددة وإعادة التأكيد على العديد من اشتراطات الأمن والسلامة لضبط عملية تطوير مباني الاستخدامات المهنية وضمان تأدية هذه الأنشطة للخدمات المرجوة منها دون التأثير على المجاورين أو البيئة المحيطة بأي صورة سلبية.
إن
الفصل الأول: النطاق وحدود التطبيق
الفصل الأول
النطاق وحدود التطبيق
1- النطاق وحدود التطبيق
يوضح الإصدار الحد الأدنى من اشتراطات الفنية التي يجب تطبيقها على المباني المهنية باختلاف أنواعها طبقاً للتصنيف الوارد بالبند (3) من هذا الإصدار، وتشمل المحلات الحرفية، ومعارض السيارات، ومراكز بيع مواد البناء، ومراكز بيع أسطوانات الغاز الواقعة داخل المناطق الخاضعة ( لنطاق الخدمات البلدية ).
وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المناط بها إصدار ومتابعة تطبيق هذا الإصدار في كافة الأعمال ذات العلاقة، ولها الحق كذلك في شرح وتفسير بنود هذا الإصدار وإجراءاته ومتطلباته، ولا يعتمد أي تعديل في هذه الاشتراطات إلا بعد الموافقة عليه
الفصل الثاني: مصطلحات وتعريفات
2- مصطلحات وتعريفات
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الأمانة / البلدية:
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.
كود البناء السعوديّ:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، ويشير هذا الاشتراط إلى أرقام البنود في نسخة كود البناء السعوديّ 2018م.
اشتراطات التنظيم المكانيّ:
الاشتراطات البلدية التي توضح الإرتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار ...إلخ.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة أرض
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر