اشتراطات الدعاية والإعلان الواجب اتباعها من قبل المتاجر الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- مستند إرشادي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، يستند إلى أحكام أنظمة ولوائح (مثل: نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرسوم الملكي م/٦، نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة رقم ٢٠٠، نظام منتجات التجميل بالمرسوم الملكي م/٤٩، نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية م/١٠٨)
- القطاعات
- المعاملات التجارية، الأمن الغذائي
النطاق
يسري هذا الدليل على المتاجر الإلكترونية التي تقوم بالدعاية والإعلان عن المنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحديداً المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير الوصفية، والأجهزة والمنتجات الطبية، والمنتجات الغذائية والأعلاف، ومنتجات التجميل، والمستحضرات البيطرية غير الوصفية، ومبيدات آفات الصحة العامة.
الإلزامات
تلتزم المتاجر الإلكترونية بعدم الإعلان عن أي مقدم خدمة خاضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء دون ترخيص نشاط ساري المفعول. كما يجب أن تكون الشركة المسؤولة عن المنتج حاصلة على ترخيص إعلاني مسبق من الهيئة، وأن يكون المنتج مسجلاً أو مدرجاً لديها. وتلتزم المتاجر بمطابقة صور المنتجات والبيانات المعروضة للمنتج المتداول فعلياً، وعدم عرض أي معلومات غير معتمدة من الهيئة أو مخالفة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ملخص الأحكام
يُعد هذا الدليل الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء مكملاً للائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويُحدد الاشتراطات الإلزامية للدعاية والإعلان الإلكتروني التي يجب على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند الترويج للمنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة. يشمل الدليل تعريفاً للإعلان الإلكتروني، ويُبين نطاق تطبيقه على ست فئات من المنتجات، ويُقرر خمسة التزامات جوهرية تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة للمستهلك، وعدم الترويج لمنتجات غير مرخصة أو غير مطابقة للواقع، مع إحالة منتجات التجميل إلى ضوابط لائحتها التنفيذية. يُشكل هذا الدليل أداة رقابية تُلزم المتاجر الإلكترونية بالحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة قبل نشر أي محتوى إعلاني.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_093
مقدمة:
تم اصدار هذا الدليل استناداً إلى التالي:
1. المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٩ هـ والتي تنص على التالي: (على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة).
2. المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ هـ، وما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من المهمات التنظيمية بأن تقوم الهيئة "وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية، والمواد الخام التي
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر