اشتراطات التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
قرار وزير البلديات والإسكان باعتماد الاشتراطات بناءً على صلاحياته نظاماً ونظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩).
القطاعات
المياه والبيئة، البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على المواقع المخصصة للأنشطة التجارية لتقديم خدمات المياه في المملكة العربية السعودية، وتشمل محطات تحلية المياه، نقل وتوزيع المياه، تنقية المياه، وأشباب المياه، وتخضع لإشراف الهيئة السعودية للمياه ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

يلتزم المستثمرون بالحصول على الترخيص البلدي وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة. كما يجب الالتزام بالمتطلبات المكانية (الحد الأدنى للمساحات، نسبة البناء، الارتدادات، الارتفاعات، المواقف)، ومتطلبات الأنشطة الإضافية (ألا تتجاوز 50% من المساحة)، ومتطلبات اللوحات التجارية وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية.

ملخص الأحكام

تنظم اشتراطات التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه الإطار التنظيمي لأنشطة محطات تحلية المياه، ونقل وتوزيع المياه، وتنقية المياه، وأشباب المياه. تشتمل الاشتراطات على سبعة أبواب رئيسية: المقدمة والتعريفات التي تحدد المصطلحات الأساسية (كالوزارة، الأمانة، كود البناء السعودي، والجهة المشرفة)، ونطاق التطبيق، ومتطلبات الترخيص البلدي (موافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة والسجل التجاري)، والمتطلبات المكانية (نسبة البناء، الارتدادات، الارتفاعات، مواقف السيارات، الحد الأدنى للمساحات لكل نشاط)، ومتطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة، ومتطلبات اللوحات التجارية، والمتطلبات الفنية (الأرضيات والأسقف والواجهات)، والمتطلبات التشغيلية (الصيانة وكاميرات المراقبة)، والأحكام العامة المتعلقة بالتظلمات، والأدلة المرجعية. تهدف الاشتراطات إلى تشجيع الاستثمار، رفع الامتثال، وتحقيق استدامة الموارد المائية.

الباب الأول: المقدمة والتعريفات

1.1 المقدمة:

تمثل هذه الاشتراطات تنظيماً لأنشطة تقديم خدمات المياه لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثراً إيجابياً.

1.2 الأهداف:

تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: 1. تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً. 2. مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. 3. رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري. 4. اختيار مواقع مناسبة تضمن استدامة الموارد المائية.

1.3 نطاق

الباب الثاني: متطلبات الترخيص

الباب الثاني

متطلبات الترخيص

2.1 متطلبات الترخيص

متطلبات الترخيص

2.1 متطلبات الترخيص:

1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات الترخيص البلدية ولائحته التنفيذية. 2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. 3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها. 4. يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.

الباب الثالث: المتطلبات المكانية

الباب الثالث

المتطلبات المكانية

1. متطلبات التنظيم المكاني 2. متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة 3. متطلبات اللوحات التجارية

3.1

متطلبات التنظيم المكاني:

التصنيف: موقع مستقل موقع مستقل: يجب أن تكون ضمن المواقع المخصصة لخدمات البيئة والمياه، والخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية أو المواقع المخصصة للنشاط. جزء من مينه: لا ينطبق

التصنيف: خارج النطاق العمراني موقع مستقل: جزء من مينه: لا ينطبق

التصنيف: نسبة البناء موقع مستقل: وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. جزء من مينه: لا ينطبق

التصنيف: الارتدادات المطلوبة موقع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه — ملخصه ومواده | ريحان