اشتراطات استيراد شتلات الزيتون والشتلات الأخرى العائلة لبكتيريا (Xylella fastidiosa) من الدول المسجلة بها

آخر تحديث المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتهاإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-12-01
القطاعات
الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على جميع المستوردين الراغبين في استيراد الشتلات إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المشاريع الزراعية والمزارعين، وتخضع لإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

يلتزم المستوردون بتقديم طلب استيراد لكل بلد مصدر على حدة، مع إرفاق فاتورة الشراء موضحاً فيها الاسم العلمي، ويمنع استيراد الشتلات المحورة وراثياً. كما يلتزمون بتوفير مستندات الصحة النباتية من بلد التصدير، وإجراء فحص مخبري للكشف عن البكتيريا قبل الشحن بـ15 يوماً، والامتثال لإجراءات الحجر والرقابة بعد الدخول لمدة تصل إلى سنتين.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه الاشتراطات إجراءات الحصول على إذن استيراد الشتلات، واشتراطات الصحة النباتية في بلد التصدير، والمستندات المطلوبة عند وصول الشحنة للمنفذ، واشتراطات الصحة النباتية عند دخول وما بعد دخول الشتلات المستوردة. تشمل الأحكام الرئيسية منع استيراد الشتلات المحورة وراثياً، واشتراط أن تكون الشتلات من مشاتل معتمدة وخالية من التربة، وإجراء فحص مخبري للكشف عن بكتيريا Xylella fastidiosa قبل الشحن بـ15 يوماً. كما تنص على إبقاء شتلات العوائل الرئيسية للبكتيريا تحت الرقابة لمدة سنتين، ومنع أخذ العقل الخضرية منها كمواد إكثار إلا بعد انقضاء هذه المدة.

أولاً: إجراءات الحصول على اذن لاستيراد الشتلات

1. توفر اشتراطات استيراد الشتلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. إرفاق فاتورة الشراء موضحاً فيها الاسم العلمي للنباتات المطلوبة.

3. يتم تقديم طلب استيراد خاص بكل بلد مصدر على حدة مع تحديد عدد الشتلات وأنواعها في ومنطقة الاستيراد في بلد المنشأ في الطلب المقدم.

4. يمنع استيراد الشتلات المأخوذة من أمهات محورة وراثياً أو منتجة من أصول محورة وراثياً.

5. بخصوص شتلات الزيتون فيسمح للمشاريع الزراعية والمزارعين بالاستيراد لغرض الإحلال، أو التحول لنظم الزراعة المتقدمة

ثالثاً: المستندات المطلوبة عند وصول الشحنة للمنفذ

4. إجراء فحص مخبري للشتلات للكشف عن بكتيريا (Xylella fastidiosa) ، وذلك قبل شحنها ب ( 15) يوم، على أن تكون نتائج الفحص معتمدة من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات من الدول المصدرة.

ثالثاً: المستندات المطلوبة عند وصول الشحنة للمنفذ:

1. بوليصة الشحن.

2. أصل شهادة المنشأ أو صورة طبق الأصل.

3. أصل شهادة صحة نباتية مع إرفاقها بإقرار إضافي يوضح أن مصدر الشحنة من مناطق خالية من الإصابة بالبكتيريا.

4. شهادة عدم تحور وراثي (GMO).

5. تقرير نتائج الفحص المخبري للكشف عن البكتيريا وذلك قبل ( 15) يوم من الشحن مصادق عليه من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات للدولة المصدرة.

رابعاً:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اشتراطات استيراد شتلات الزيتون والشتلات الأخرى العائلة لبكتيريا (Xylella fastidiosa) من الدول المسجلة بها — ملخصه ومواده | ريحان