اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا القرار على جميع المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية التي تنظرها الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية التي يحددها وزير التجارة، ويشمل الأطراف المعنية كالمستفيدين والمدينين والشركات والمؤسسات، وذلك في إطار الإجراءات المنصوص عليها.

الإلزامات

تلتزم الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفصول المحددة من نظام المحكمة التجارية، والفصل في الدعاوى على وجه السرعة، وإصدار قرارات مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة. كما يلتزم ممثل الادعاء العام بإدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة مع صاحب الشيك في دعاوى الحق العام. ويجوز للمستفيد طلب الحجز الاحتياطي بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أو كفالة من شخص مليء. ولصاحب الشأن حق التظلم أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، والاعتراض على القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوماً.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا القرار على أحكام إجرائية للفصل في منازعات الأوراق التجارية، حيث يحدد الجهة المختصة بالنظر في هذه المنازعات وهي الجهة التي يحددها وزير التجارة، ويقرر تطبيق أحكام معينة من نظام المحكمة التجارية. وينظم القرار قواعد التبليغ والخصومة الحضورية، ويوجب أن تكون القرارات مشمولة بالنفاذ المعجل دون كفالة، مع جواز وقف التنفيذ مؤقتاً بأمر من وزير التجارة بعد تقديم ضمان. كما ينظم القرار إجراءات الحجز الاحتياطي، وحقوق التظلم والاعتراض على القرارات الوجاهية والغيابية أمام وزير التجارة أو الجهة مصدرة القرار، ويلغي القرار السابق رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ.

المادة 1

يقرر ما يلي

مادة (١) فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات

الأوراق التجارية في أعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية. وتفصل في الدعاوى المنظوره أمامها على وجه السرعة.

ماده (٢) - تعتبر الخصومه حضورية في حق المدعي عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسه، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج - والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضورية اذا تم التبليغ بميعاد الجلسه في مقر العمل الى أي من العاملين لدى

المادة 2

يقرر ما يلي

مادة (١) فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات

الأوراق التجارية في أعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية. وتفصل في الدعاوى المنظوره أمامها على وجه السرعة.

ماده (٢) - تعتبر الخصومه حضورية في حق المدعي عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسه، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج - والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضورية اذا تم التبليغ بميعاد الجلسه في مقر العمل الى أي من العاملين لدى

المادة 3

يقرر ما يلي

مادة (١) فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات

الأوراق التجارية في أعمالها الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية. وتفصل في الدعاوى المنظوره أمامها على وجه السرعة.

ماده (٢) - تعتبر الخصومه حضورية في حق المدعي عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسه، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج - والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضورية اذا تم التبليغ بميعاد الجلسه في مقر العمل الى أي من العاملين لدى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية — ملخصه ومواده | ريحان