اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد النقل

آخر تحديث الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
نوع الوثيقة
اتفاقية
تاريخ السريان
2022-03-17
القطاعات
الطاقة، المالية والضرائب، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الاتفاقية على الطرف الأول (طالب الخدمة الكهربائية) والطرف الثاني (مقدم الخدمة)، وذلك في نطاق إنشاء محطات تحويل وخطوط ربط وتوصيل الكهرباء وفقاً لأحكام نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية وكودي النقل والتوزيع الصادرين عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

الإلزامات

يلتزم الطرف الأول بدفع مقابل الإيصال وفقاً لدليل تقديم الخدمة الكهربائية، وعدم تجاوز الحمل التعاقدي المحدد إلا بموافقة خطية من الطرف الثاني، وتوفير الموافقات والتصاريح اللازمة للمشروع. كما يلتزم الطرف الثاني بتوفير السعة الكهربائية المتفق عليها وفقاً لنطاق العمل، والامتثال لترتيب الأسبقيات المنصوص عليه في البند (1-2-13).

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الاتفاقية على تعريفات المصطلحات والأحكام التفسيرية، وتحديد مدة سريانها وإمكانية التجديد، ونطاق العمل المتعلق بإنشاء محطات وخطوط الربط وفق ملاحق محددة. كما تبين الأحمال التعاقدية والالتزام بعدم تجاوزها أو بيع الكهرباء لأطراف أخرى. وتفصل التزامات الطرفين العامة والمالية والفنية، بما يشمل إجراءات الطرح وإدارة المشروع، وجودة الطاقة والحماية، والقيود والمحظورات، ونقطة الالتقاء وحدود الملكية، ومحاسبة استهلاك الطاقة، والتكاليف وطريقة الدفع وضريبة القيمة المضافة، والضمانات والمولدات الاحتياطية، وسرية المعلومات، والأحكام العامة والتنازل والتعاقد من الباطن، مع إخضاع كل ذلك لأنظمة الكهرباء والتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المصطلحات والتفسيرات

أولاً: المصطلحات والتفسيرات:

1-1 المصطلحات: للألفاظ والعبارات المعرفة في النظام أو في لائحته التنفيذية و/أو كود النقل أو رخصة النقل أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (قائمة المصطلحات والتعريفات) المعاني نفسها عند استخدامها في هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب الموضوع أو السياق خلاف ما يرد أدناه: الاتــــفاقية: تعني هذه الاتفاقية حسبما يتم تعديلها أو تمديدها أو إلحاقها أو تجديدها وفق الأحكام الواردة فيها.الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباءالموافقات: تعني أعمال الموافقة المتصلة بالتخطيط وغيرها من الأمور التنظيمية وأذون المرور وحقوق الارتفاق وغيرها من المصالح أو الحقوق المرتبطة بالأرض أو أي أعمال

الإطار الزمني ونطاق العمل

ثانياً: الإطار الزمني للاتفاقية:

2-1 تسري هذه الاتفاقية من تاريخ (التاريخ الهجري) الموافق (التاريخ الميلادي)، (تاريخ النفاذ) ولمدة (الأشهر رقماً) شهراً.2-2 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين من تاريخ التوقيع عليها.2-3 يجوز تجديد أو تمديد مدة الاتفاقية وذلك بموجب إخطار كتابي من أحد الطرفين للطرف الأخر قبل نهاية مدة الاتفاقية بـ (90) يوماً.

ثالثاً: نطاق العمل:

3-1 اتفق الطرفان على أن يكون نطاق العمل على إنشاء (عدد المحطات عدد محولاتها وجهودها، وعدد خطوط الربط واطوالها وجهودها، أو توسعة المصدر بإضافة قواطع/خلايا) حسب التفاصيل المذكورة في الملحق رقم (1) مع الالتزام بالمتطلبات العامة

طلب الكهرباء التعاقدي

رابعاً: طلب الكهرباء التعاقدي (الأحمال التعاقدية):

4-1 تعني عبارة طلب الكهرباء التعاقدي سعة كهربائية مقدارها (الحمل رقماً) م.ف.أ كحد أقصى وتمثل السعة الكهربائية الذي يلتزم الطرف الثاني بتوفيره، وهذه السعة تغطي جميع أحمال المشروع التابع للطرف الأول، ويتعين على الطرف الأول عدم زيادة الطلب الذروي عن هذا المقدار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الثاني وتحمل المتطلبات اللازمة لذلك، كما لا يحق للطرف الأول بيع كل أو جزء من الطاقة الكهربائية إلى أي طرف آخر، وفي حال كانت الأحمال مجزأة على أكثر من مرحلة فتكون حسب ما هو موضح في الجدول رقم (3-1) من الملحق رقم (3) في هذه الاتفاقية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد النقل — ملخصه ومواده | ريحان