اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المتوسط

آخر تحديث الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
نوع الوثيقة
اتفاقية
تاريخ السريان
2022-03-17
القطاعات
الطاقة، المالية والضرائب، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه الاتفاقية على المرخص له بالتوزيع وطالب الخدمة على شبكة جهد التوزيع المتوسط الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتنظيم إيصال الخدمة الكهربائية وتحديد العلاقة التعاقدية بينهما.

الإلزامات

يلتزم الطرف الأول (طالب الخدمة) بإدارة إجراءات الطرح والترسية وتنفيذ المشروع، ودفع مقابل الإيصال والتكاليف المتفق عليها. بينما يلتزم الطرف الثاني (المرخص له بالتوزيع) بتوفير السعة الكهربائية التعاقدية (الحمل) خلال المدة المحددة، والالتزام بمعايير الكود السعودي للتوزيع والنقل، وضمان سرية المعلومات.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الاتفاقية النموذجية على الأحكام المنظمة لإيصال الخدمة الكهربائية على شبكة جهد التوزيع المتوسط، حيث تحدد نطاق التطبيق والجهات المعنية (طالب الخدمة والمرخص له بالتوزيع). تتضمن التعريفات والمصطلحات المعتمدة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والإطار الزمني للاتفاقية، والطلب التعاقدي للأحمال الكهربائية، والتزامات ومسؤوليات الطرفين، ونقطة الالتقاء وحدود الملكية، وآلية محاسبة استهلاك الطاقة، والتكاليف وطرق الدفع، وأحكام ضريبة القيمة المضافة، والضمانات الخاصة بالمولدات الاحتياطية، وسرية المعلومات، والأحكام العامة التي تنظم سير العلاقة التعاقدية.

محتويات النظام19 قسمًا

المقدمة والنطاق والوثائق ذات العلاقة

المقدمة

تعد هذه الاتفاقية نموذجاً للشروط والأحكام المتفق عليها بين بين المرخص له بالتوزيع وطالب الخدمة الكهربائية على شبكة جهد التوزيع المتوسط، وتشمل الاتفاقية طلب إيصال الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من جميع الأطراف.

النطاق والتطبيق

تغطي هذه الاتفاقية المرخص له بالتوزيع وطالب الخدمة على شبكة جهد التوزيع المتوسط الكهربائية في المملكة العربية السعودية· المرخص له بالتوزيع· طالب الخدمة على شبكة جهد التوزيع المتوسط الكهربائية

أبرز الوثائق ذات العلاقة

· نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16/05/1442هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.· تنظيم الهيئة

مقدمة: إبرام الاتفاقية وتمهيد

مقدمة: إبرام الاتفاقية

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ (التاريخ الهجري) الموافق (التاريخ الميلادي) بين كل من: (1) (اسم الجهة) في (المملكة العربية السعودية) بسجلها التجاري (السجل رقماً) بتاريخ (تاريخ السجل) عنوان مكتبها المسجل هو (العنوان) ويشار إليها فيما يلي بكلمة “الطرف الأول" وهي كلمة تشمل خلفاءها و/أو من يُسمح بإحالة أعمالها إليهم.و(2) (اسم المرخص له) بصفتها مرخص له بتوزيع الكهرباء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجلها التجاري (السجل رقماً) بتاريخ (تاريخ السجل) وعنوان مكتبها المسجل هو (العنوان) ويشار إليها فيما يلي بعبارة " الطرف الثاني" وهو التعبير الذي

أولاً: المصطلحات والتفسيرات

1-1 المصطلحات: للألفاظ والعبارات المعرفة في النظام أو في لائحته التنفيذية و/أو كودي التوزيع والنقل أو رخصتي التوزيع والنقل أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (قائمة المصطلحات والتعريفات) المعاني نفسها عند استخدامها في هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب الموضوع أو السياق خلاف ما يرد أدناه: الاتــــفاقية:تعني هذه الاتفاقية حسبما يتم تعديلها أو تمديدها أو إلحاقها أو تجديدها وفق الأحكام الواردة فيها.الهيئة:هيئة تنظيم المياه والكهرباءالموافقات:تعني أعمال الموافقة المتصلة بالتخطيط وغيرها من الأمور التنظيمية وأذون المرور وحقوق الارتفاق وغيرها من المصالح أو الحقوق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المتوسط — ملخصه ومواده | ريحان