إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

ساري

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا الإطار على جميع البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي والتي تمارس أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء كانت بنوكاً إسلامية كاملة أو نافذة إسلامية ضمن بنك تقليدي، وذلك في جميع أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها المصرفية المتوافقة مع الشريعة.

الإلزامات

تلتزم البنوك الخاضعة لهذا الإطار بتنفيذ عملية سليمة لإدارة المخاطر تشمل التحديد والقياس والتخفيف والمراقبة والإبلاغ والرقابة، والامتثال لجميع القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتطبيق المتطلبات الدنيا لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية المتعلقة بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة وفقاً للمرحلة الأولى من هذا الإطار.

ملخص الأحكام

يشتمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الصادر عن البنك المركزي السعودي، على قواعد تنظيمية تهدف إلى إنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في البنوك التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة. يحدد الإطار نطاق التطبيق ليشمل البنوك المرخصة محلياً، ويعرّف المصطلحات الرئيسية مثل المضاربة والمرابحة والإجارة، ويوضح عملية إدارة المخاطر. كما يغطي أنواع المخاطر الرئيسية: مخاطر الائتمان، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر معدل العائد، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان. يُطبَّق الإطار على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على إدارة المخاطر الشاملة ومتطلبات الحد الأدنى لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

1. Introduction

This Risk Management Framework for Shari'ah compliant Banking is issued by SAMA in exercise of the powers vested upon it under its charter issued by the Royal Decree No. M/36 on 11-04-1442H (26 Nov 2020G) and the Banking Control Law issued by the Royal Decree No. M/5 on 22-02-1386H (26 June 1966G) and the rules for Enforcing its Provisions issued by Ministerial Decision No 3/2149 on 14-10-1406AH.

In February 2020, SAMA has issued Shari'ah Governance Framework for enhancing governance, risk management and compliance practices of Banks conducting Shari'ah compliant

2. Definitions (part 1)

2. Definitions:

The following terms and phrases used in this document shall have the corresponding meanings unless otherwise stated:

SAMA: Saudi Central Bank.

Rules: Principles and regulations mentioned in the Risk Management Framework for Shari’ah compliant Banking.

Bank: For the purpose of these rules, the Bank means a Bank conducting Shari’ah compliant Banking either as a full fledged Islamic Bank or through an Islamic window.

Full Fledged Islamic Bank: A Bank that conducts only Shari’ah compliant Banking.

Islamic Window: That part of a conventional Bank (which

2. Definitions (part 2)

Murabahah: A sale contract whereby the bank sells to a customer a specified asset, where the selling price is the sum of the cost price and an agreed profit margin. The Murabahah contract can be preceded by a promise to purchase from the customer.

Commodity Murabahah (Tawarruq): A Murābaḥah transaction based on the purchase of a commodity from a seller or a broker and its resale to the customer on the basis of deferred Murābaḥah, followed by the sale of the commodity by the customer for a spot price to a third party for the purpose of obtaining liquidity, provided that there are no links

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية — ملخصه ومواده | ريحان