إرشادات وآداب للإفصاح عن الإعاقة

آخر تحديث هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نوع الوثيقة
غير محدد
تاريخ السريان
2023-03-27
القطاعات
التنمية الاجتماعية، حقوق الإنسان، الصحة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع الجهات الخدمية التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق عملية الإفصاح عن الإعاقة والترتيبات التيسيرية اللازمة لتلقي الخدمة المناسبة.

الإلزامات

تلتزم الجهات الخدمية بتشجيع الإفصاح عن الإعاقة بشكل فعال، وتوضيح فوائده، وضمان سرية المعلومات وعدم إساءة استخدامها. كما تلتزم بتوفير معلومات واضحة عن الدعم والخدمات المتاحة بلغة مقروءة ومسموعة ومرئية تراعي مختلف الإعاقات، وإعداد نماذج مناسبة للإفصاح تركز على احتياجات المستفيد دون إكراه.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا الدليل الإرشادي أحكاماً تنظم عملية الإفصاح عن الإعاقة من قبل الشخص ذي الإعاقة أو من يقدم له الرعاية، وذلك بغرض الحصول على الترتيبات التيسيرية اللازمة. يحدد الدليل مبادئ الإفصاح من حيث الشخص المخول بالإفصاح، والتوقيت المناسب، والكيفية المثلى لإعداد النماذج. كما يوجّه الجهات الخدمية إلى اتباع نهج مناسب لتشجيع الإفصاح، يشمل توضيح الفوائد، وضمان الخصوصية، وتقديم الدعم المناسب. ويختتم الدليل بأمثلة عملية لنماذج الإفصاح التي يمكن للجهات الخدمية استخدامها لقياس احتياجات المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة.

محتويات النظام1 قسمًا

17906_reg_504

مشاركة الشخص ذي الإعاقة معلومات شخصية عن نوع ودرجة إعاقته والترتيبات التيسيرية اللازمة بغرض تلقي الخدمة المناسبة.

تعريفات

الشخص ذو الإعاقة:

"كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسديَّة، أو العقليَّة، أو الذهنيَّة، أو الحسيَّة، أو النفسية، يؤثر في مشاركته الكاملة والفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

الترتيبات التيسيرية:

هي مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم -على قدم المساواة مع غيرهم- بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب أو غير معقول على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

إرشادات وآداب للإفصاح عن الإعاقة — ملخصه ومواده | ريحان