إرشادات مبسطة حول تقديم الإقرار الضريبي

ساري

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نوع الوثيقة
دليل
القطاعات
المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية والتي تلتزم بتقديم إقرارات ضريبية دورية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سواء كانت تقدم إقراراتها شهرياً أو ربع سنوي وفقاً لحجم توريداتها السنوية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتها الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المدة المحددة (شهرياً أو ربع سنوي). يجب عليها الإفصاح بدقة عن قيمة التوريدات والمشتريات الخاضعة للضريبة، واحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وسدادها في الموعد المحدد. كما تلتزم بتصحيح أي أخطاء في الإقرارات السابقة وفقاً للإجراءات المقررة.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا الدليل الإرشادي شرحاً مبسطاً لعملية تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. يوضح الدليل مفهوم الإقرار الضريبي، والمواعيد المحددة لتقديمه بناءً على حجم التوريدات السنوية (شهرياً للتوريدات التي تتجاوز 40 مليون ريال، وربع سنوي للتوريدات بين 375 ألف ومليون ريال). كما يشرح كيفية تقديم الإقرار عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع نماذج وأمثلة تطبيقية لثلاثة سيناريوهات مختلفة: محل تجاري، مصنع مواد كيميائية، وشركة مصنعة للسيارات ومزودة لخدمات التمويل. يتضمن الدليل أيضاً شرحاً لآلية الحساب العكسي والطريقة الافتراضية للخصم النسبي، بالإضافة إلى إجراءات التعديل والتصحيح. ويختتم الدليل بتوفير مصادر إرشادية إضافية مثل مقاطع الفيديو والأدلة الإرشادية.

مفهوم الإقرار الضريبي وآلية التقديم

ما هو الإقرار الضريبي؟

يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة التوريد، حيث تسجل المنشآت الإيرادات الضريبية التي سيتم تحصيلها عبر نموذج الإقرار الضريبي المقدم إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتخصم ضريبة المشتريات.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة عبر كل مراحل سلسلة التوريد

متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟

يحدد حجم توريدات المنشأة السنوية الخاضعة للضريبة موعد بداية تقديمها الإقرارات الضريبية، وكذلك المدة الزمنية لالتزامها بتقديم الإقرار.

التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة الخاصة بمنشأة مسجلة في الضريبة

| أكثر من 40 مليون ريال سعودي | ← | | --- | --- | | المدة الزمنية

مثال تطبيقي: محل تجاري (إقرارات ربع سنوية)

نماذج إقرارات ضريبية كاملة

* للتوضيح فقط

أمثلة حول تقديم الإقرار الضريبي

فيما يلي شرح لثلاثة أمثلة مستقلة حول تقديم الإقرار الضريبي، تدور حول عدد من سيناريوهات تقديم الإقرارات المحتملة

محل تجاري (4/1)

محل تجاري لديه توريدات ومشتريات خاضعة للضريبة يقدم إقراراته الضريبية على أساس ربع سنوي

| معلومات المكلف السابقة الموجودة لدى الهيئة | بيانات المكلف | | --- | --- | | قام المكلف بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في شهر ديسمبر 2017م. | المكلف تاجر تجزئة لديه محل تجاري واحد في الرياض. | | منشأة صغيرة أو متوسطة لديها مبيعات سنوية خاضعة للضريبة تراوح بين 375 ألف ريال ومليون ريال. مكلف

أمثلة متقدمة: مصنع كيميائي وشركة سيارات

مصنع مواد كيميائية (2/1)

المبيعات المحلية والمصدرة، والمدخلات المحلية والمصدرة

اشترى مصنع مواد كيميائية في الفترة الضريبية لشهر مايو: زيوتًا بقيمة 15 ألف ريال سعودي من إحدى الشركات المحلية. مواد كيميائية من مورد من المغرب بقيمة 10 آلاف ريال سعودي وتم سداد ضريبة القيمة المضافة عليها في الجمارك بقيمة قدرها 1500 ريال بناءً على البيان الجمركي الخاص بواردات المصنع.

في نفس الفترة الضريبية، قام المصنع ببيع أسمدة لمزارعين محليين بقيمة 80 ألف ريال سعودي كما قام بمبيعات أخرى «تصدير» لتجار أسمدة في مصر بقيمة 10 آلاف ريال سعودي طبقًا لبيانات الصادرات الجمركية الخاص بالمصنع.

في شهر يونيو، قام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

إرشادات مبسطة حول تقديم الإقرار الضريبي — ملخصه ومواده | ريحان