إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية
آخر تحديث الهيئة الوطنية للأمن السيبرانيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2024-07-25
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تستهدف إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية (CGSC - 1: 2024) الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني صناع القرار وشركاء منظومة المدن الذكية في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع الجهات المعنية بتخطيط المدن الذكية وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وتحسينها المستمر.
الإلزامات
توصي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهات المستهدفة بتضمين متطلبات الأمن السيبراني باستمرار في حوكمة المدن الذكية وتطويرها وصيانتها وإدارتها وتشغيلها. وتشمل الالتزامات الجوهرية تطبيق الإرشادات المتعلقة بحوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني للأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وذلك لضمان حماية المعلومات والأصول والبنية التحتية للمدن الذكية.
ملخص الأحكام
تتضمن إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية (CGSC - 1: 2024) الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أربعة مكونات رئيسية: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية. وتتكون من 14 مكونًا فرعيًا و71 إرشادًا. تهدف الإرشادات إلى تضمين أفضل ممارسات الأمن السيبراني في تطوير المدن الذكية وإدارتها، ومواجهة التهديدات السيبرانية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الوعي، وضمان التكيف المستمر مع التهديدات الناشئة. تغطي الإرشادات مراحل دورة حياة المدن الذكية وأدوار أصحاب المصلحة، وتستند إلى دراسات شاملة للمعايير العالمية والوطنية.
محتويات النظام24 قسمًا
الملخص التنفيذي
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه. وتهدف إلى تعزيزه؛ حماية للمصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني، والبنى التحتية الحساسة، والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية؛ وذلك وفقًا لتنظيمها الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (٦٨٠١) والتاريخ ١٤٣٩/٣/١١ هـ.
وقامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بإعداد إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية (CGSC - 1: 2024)، مستهدفة بذلك صناع القرار، وشركاء منظومة المدن الذكية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف هذه الإرشادات إلى تقليل مخاطر الأمن السيبراني التي تواجهها المدن
المقدمة
تعتمد المدن الذكية على التقنيات الرقمية، وأدوات التحليل، وإنترنت الأشياء؛ لتوفير الخدمات التي تعمل على تحسين جودة الحياة في المدينة، والازدهار الاقتصادي، والاستدامة البيئية، وتعزيز فعالية الإدارة الحكومية. ويتسق هذا التعريف مع تعاريف الجهات العالمية الأخرى، التي أبرزت أن المدن الذكية، تمثل تقاطع بين تقنية المعلومات والاتصالات والتقنية التشغيلية، مع البنية التحتية المادية.
حرصت رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وبرامج تحقيق الرؤية بشكل كبير على المدن الذكية، وحددت أهدافاً متعلقة باستخدام التقنية لإنشاء مناطق حضرية، وصالحة للعيش بكفاءة واستدامة أعلى. وقد أدى ذلك إلى زيادة في النمو،
الأهداف
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم إرشادات يكون الغرض منها، تضمين أفضل ممارسات الأمن السيبراني في تطوير المدن الذكية وإدارتها.
ومع تزايد الاعتماد على التقنيات المترابطة؛ قد تظهر مخاطر الأمن السيبراني المحتملة، داخل منظومة المدينة الذكية. ولذلك، يوصى بتضمين متطلبات الأمن السيبراني باستمرار، في حوكمة المدن الذكية، وتطويرها وصيانتها وإدارتها وتشغيلها؛ لضمان حماية مصالح الجهات المعنية في منظومة المدينة الذكية.
تهدف الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة، إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، الضرورية للتشغيل الآمن والصامد للمدن الذكية:
- تضمين الأمن السيبراني، خلال مراحل تطوير المدن الذكية؛
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر