إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
الصحة، الجمارك والتجارة الدولية، الجنايات والجرائم

النطاق

تسري هذه الإجراءات والضوابط على جميع الجهات الصحية بالمملكة للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك المنشآت الصيدلانية والمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الحكومية ووسائط النقل والمنشآت البيطرية، وذلك في كل ما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الإلزامات

تلتزم جميع الجهات المشمولة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة المحددة، مع تقديم البيانات المطلوبة. كما تلتزم بالحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير من الهيئة، وتقديم المستندات اللازمة، والامتثال لإجراءات الفسح والتخزين والوصف والصرف والإتلاف وفقاً للضوابط المقررة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الإجراءات والضوابط على الأحكام المنظمة لاعتماد الاحتياجات السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإجراءات إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير، وضوابط الفسح الجمركي، وأحكام فسح أدوية المرضى القادمين والمغادرين. كما تتضمن ضوابط تسليم المواد الواردة للجمرك، ومعالجة المواد التالفة، وبيع وشراء المواد بين المنشآت، والتصرف في المواد المخدرة، واستلام العهدة. وتنظم أيضاً ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها، ومراقبة الصرف في المستودعات والمنشآت، وإجراءات تسجيل المواد وإتلاف الوصفات والسجلات، وحفظ وإتلاف الأصناف التالفة، والتصرف في الأدوية المصادرة، واستخدام التقنية الحديثة، والأدوية الإسعافية، ومنع توزيع العينات والإعلان، وتنفيذ الأحكام ولجان التفتيش، والتسجيل في النظام الإلكتروني.

محتويات النظام35 قسمًا

المادة الأولى: إجراءات وضوابط اعتماد الاحتياجات السنوية

المادة الأولى :

إجراءات وضوابط اعتماد الاحتياجات السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

١. تقوم جميع الجهات الصحية بالمملكة للقطاعين العام والخاص برفع احتياجاتها للسنة الميلادية القادمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو موضح في الفقرات من (٢) إلى (٣) من هذه المادة، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر مايو من كل عام.

٢. يكون رفع تقدير الاحتياج السنوي وفقاً لما يلي :

١. تقديم بيان يشتمل على ما يلي :

١. الاسم العلمي للمادة المخدرة والمؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة.

٢.

المادة الثانية: إجراءات وضوابط إصدار رخصة الاستيراد (الجزء الأول)

##

1. الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة والمؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة.

٢. اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية.

٣. اسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية.

٤. يجب أن يشتمل العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي - أو المنطقة -، والشارع، ورقم المبنى.

ج. يرفق بطلب إصدار رخصة الاستيراد ما يلي:

١. في حال كون الجهة الطالبة جهة حكومية:

١. يجب تحديد اسم المسئول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة، وهل هو صيدلي أو فني صيدلي، وجنسيته.

ب. إذا كان الاستيراد عن طريق

المادة الثانية: إجراءات وضوابط إصدار رخصة الاستيراد (الجزء الثاني)

المادة الثالثة :

إجراءات وضوابط إصدار رخصة تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

١. تقوم الجهة الطالبة للتصدير بتقديم الطلب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء ، على أن يشتمل الطلب ما يلي :

١. إيضاح الغرض من التصدير .

ب. أصل أذن الاستيراد الساري الصلاحية والصادر من الدولة المراد التصدير لها .

ج. تقديم صورة من الترخيص الساري الصلاحية والصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء لكلٍ من :

١. المنشأة الخاصة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء .

٢. الصيدلي السعودي مدير المنشأة .

٣. الصيدلي أو فني الصيدلي السعودي مسئول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

٢. في حال اكتمال مسوغات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية — ملخصه ومواده | ريحان