إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- نظام صادر بقرار من مجلس الوزراء
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، الصحة، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بأي تعامل أو نشاط يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المدرجة في الجداول المرافقة، بما في ذلك الجلب والتصدير والتهريب والإنتاج والصنع والحيازة والإحراز والتعاطي والوساطة والتمويل وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المقررة للأدوية الطبية المحمولة على وسائط النقل.
الإلزامات
تلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن ارتكاب الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادة الثالثة، إلا في الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا النظام. كما يلتزم المسؤولون عن وسائط النقل بالإعلان عن الكميات المحمولة من الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لدى الوصول والمغادرة، والالتزام بالضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية لمنع تسربها. وتلتزم السلطات المختصة بمراقبة وملاحقة مرتكبي الجرائم وفقاً للاختصاص القضائي المنصوص عليه.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية كالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجلب والتصدير والتهريب والإنتاج والصنع والحيازة والإحراز والوساطة وغسل الأموال والحجز التحفظي والمصادرة. ويحدد النظام استثناءً للكميات المحددة من الأدوية الطبية المحمولة على وسائط النقل لمواجهة الحالات الطارئة، مع اشتراط التصريح بها والالتزام بالضوابط. ويعدد النظام الأفعال المجرمة بشكل شامل، بدءاً من التهريب والجلب والتصدير والإنتاج والصنع والحيازة والإحراز والبيع والشراء والتوزيع والنقل والتعاطي والوساطة والتمويل، وصولاً إلى زراعة النباتات المدرجة وصنع المعدات غير المشروعة وغسل الأموال والمشاركة والشروع. كما يحدد النظام الاختصاص القضائي للسلطات المختصة في المملكة لمراقبة وملاحقة الجرائم الواقعة داخل الإقليم أو الممتدة إليه.
محتويات النظام74 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام.
السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام.
الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير: إخراج المواد المخدرة أو
المادة 2
لا يعـد جلبـاً أو تصديـراً أو تهريبـاً الكميات المحـددة من الأدوية الطبية التي تحتـوي على مواد مخـدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسـفن والطائـرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسـعافات الأولية، بشرط أن يكـون مصرحاً بها في الدولة التي تحمل واسـطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عن واسـطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجـوز أن تحملهـا، ونسـبة المادة المخـدرة أو المؤثـر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسـطة النقل حال
المادة 3
تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية:
1. تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2. جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصـوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.
3. زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو
٧١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر