إجراءات نشر وطباعة الأنظمة السعودية
معدَّلآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- غير محدد
- القطاعات
- الحوكمة، الثقافة والإعلام
النطاق
يسري هذا الإجراء على جميع الجهات الحكومية التي تصدر أنظمةً أو لوائح أو قرارات تنظيمية، بما في ذلك الوزارات والمصالح المستقلة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة والمجالس المتخصصة، وذلك فيما يتعلق بنشر تلك الأنظمة في جريدة أم القرى وطباعتها في نشرة الأنظمة السعودية ومطبوعات مستقلة، تحت إشراف شعبة الخبراء ومطبعة الحكومة.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية المصدرة للأنظمة والقرارات التنظيمية بإرسال نصوصها إلى وزارة الإعلام لنشرها في جريدة أم القرى، مع التأكد من وصولها ونشرها بشكل صحيح. وتلتزم شعبة الخبراء باستخلاص المواد التنظيمية من الجريدة وتبويبها ونشرها دورياً في نشرة "الأنظمة السعودية"، وإعداد كل نظام في مطبوع مستقل، ومتابعة التعديلات والإلغاءات. كما تلتزم مطبعة الحكومة بطباعة الأنظمة تحت إشراف شعبة الخبراء. وتلتزم لجنة حصر الأنظمة السابقة بتجميع ملفات كل نظام من الجهات المعنية.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الإجراء على أحكام تنظيمية لعملية نشر وطباعة الأنظمة السعودية، حيث يحدد المواد التي يجب نشرها في جريدة أم القرى، كالمراسيم الملكية والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء واللوائح التنظيمية. ويبين الجهات المختصة بالإرسال والنشر، كديوان رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة العامة، ويلزمها بإرسال النصوص إلى وزارة الإعلام للنشر. كما ينظم دور شعبة الخبراء في استخلاص الأنظمة من الجريدة ونشرها في نشرة دورية ومطبوعات مستقلة، مع متابعة التعديلات. ويضع إجراءات لحصر وتجميع الأنظمة الصادرة سابقاً عبر لجنة مشتركة، ثم إعدادها للطباعة. ويؤكد على أن النشر في الجريدة الرسمية شرط لنفاذ الأنظمة، وفقاً للمادة 24 من نظام مجلس الوزراء.
محتويات النظام3 قسمًا
محضر اجتماع
بناء على الامر السامي رقم ١٧٠٦/٧/٨ وتاريخ ١٦/٨/١٩٩٠، التضمن انه بالإشارة الى خطاب معالي وزير المالية والاقتضاء الوطني رقم ٦٦٤٤/٢٠٠٠ وتاريخ ٦/٧/١٩٩٠، يحدد بعض الصعوبات والتأخير التي تصادف طباعة ونشر الانظمة، حيث تقوم الوزارة بارسال نسخ من الانظمة التي تصلها الى مطبعة الحكومة لتتولى طباعتها ومن ثم توزيعها، يبيعها على من يرغب، واقتراح الوزارة تشكيل لجنة برئاسة ممالي وزير المالية، الدكتورة محمد الملحم وعضوية كل من ممالي رئيس شعبة الخبراء، وممالي الامين العام لمجلس الوزارة، المساعد وسعادة مدير عام معهد الادارة العامة وسعادة وكيل وزارة المالية وسعادة وكيل وزارة الاعلام وذلك ليقوموا
٢ - على شعبة الخبراء ان تقوم بما يلبي
٢ - على شعبة الخبراء ان تقوم بما يلبي :
١ - استخلاص كل ماله صفّه تنظيمية مما نشر في جريدة ام القرى وتبويبه وتصنيفه شكلياً وموضوعياً مسح الربط بين الوثائق المتعلّق بعضها ببعض وذلك لنشره في نشرة تحمل اسم ( الانظمة السعودية ) تصدر دورياً وفقاً لما تحدده السعبة وتتولى مطبعة الحكومة طباعتها تحت إشراف الشعبة . م- وللشعبة ان تستعين بمن تراه في سبيل القيام بهذه المهمة وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ب - استخراج كل نظام يتم نشره في نشرة الانظمة السعودية وتهيئته للطباعة في مطبوع مستقل يحمل اسم النظام .
ج - متابعة ما يجري على النظام من تعديل وما يصدر تنفيذاً له من لوائح يتم نشرها وبلغها مع
ثالثاً - بالنسبة لما صدر في الماضي يوصى المجتمعون بما يلبي
ثالثاً - بالنسبة لما صدر في الماضي يوصى المجتمعون بما يلبي :- ١ - تشكيل لجنة من مختصين يمثلون الجهات التالية : ١ - ديوان رئاسة مجلس الوزراء ٢ - الأمانة العامة لمجلس الوزراء ٣ - شعبة الخبراء ٤ - معهد الادارة العامة ٥ - الجهات ذات العلاقة بالنظام . ٢ - تقوم هذه اللجنة بما يلبي : ١ - حصر كافة الانظمة التي صدرت في المملكة وفتح ملف لكل نظام يحمل اسمه . ب - تجميع مختلف الوثائق ذات العلاقة بكل نظام من مراسيم واوامر ملكية واوامر سامية وقرارات سواء كانت من مجلس الوزراء او مجلس الوكلاء او مجلس الشورى او مجلس الخدمة المدنية او اي جهة اخرى او كان قراراً وزارياً وضم تلك الوثائق الى ملف النظام . وتقوم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر