إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين
آخر تحديث هيئة السوق الماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة السوق المالية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- تاريخ السريان
- 2024-11-20
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري تعليمات الحسابات الاستثمارية على جميع مؤسسات السوق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بفتح وإدارة الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك المواطنين والمقيمين والأجانب، وفقاً للفئات والضوابط المحددة في هذه التعليمات.
الإلزامات
تلتزم مؤسسات السوق المالية بالحصول على بيانات هوية العميل والتحقق من صحتها قبل فتح الحساب الاستثماري، مع مراعاة أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. كما تلتزم بتزويد العميل ببيانات تعريف الحساب الاستثماري بأي وسيلة مناسبة، والامتثال للضوابط الخاصة بفتح الحسابات للقُصَّر والمحجور عليهم والأطفال المحتاجين للرعاية والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون.
ملخص الأحكام
تتضمن تعليمات الحسابات الاستثمارية أحكاماً تنظيمية تهدف إلى ضبط إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وإدارتها لدى مؤسسات السوق المالية. تشمل التعديلات المقترحة توسيع نطاق فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة تقديم بيانات الحساب للعميل بأي وسيلة مناسبة بدلاً من الاقتصار على البطاقة الورقية. كما تنص التعليمات على متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، بما في ذلك التحقق من الهوية والالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتناول الأحكام الخاصة بفئات معينة كالقُصَّر والمحجور عليهم والأطفال المحتاجين للرعاية، إضافة إلى تنظيم فتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين كالشركات والصناديق والجهات الحكومية والأوقاف.
محتويات النظام35 قسمًا
التزامات العميل والمادة الخامسة: بطاقة التعريف
تعليمات الحسابات الاستثمارية
النص الحالي: بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. النص بعد التعديل المقترح: أخلّ بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
النص الحالي: المادة الخامسة: بطاقة التعريف بالحساب الاستثماري على مؤسسة
المادة السادسة: فتح الحسابات للأجانب غير المقيمين
النص الحالي: بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. النص بعد التعديل المقترح: أخلّ بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
النص الحالي: المادة الخامسة: بطاقة التعريف بالحساب الاستثماري على مؤسسة السوق المالية أن تُصدّر للعميل
المادة السادسة: أحكام خاصة (القصر والوصاية)
تعليمات الحسابات الاستثمارية
النص الحالي: المادة السادسة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين و) أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين: د. إذا كان العميل ممن دون سن 18 سنة هجرية: ث. من 18 سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه. 3. فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية: أ. يُفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كافلة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت
٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر