أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم (1551) وتاريخ 1440/06/09هـ وتعديلاته (مثل القرار الوزاري رقم 151738)
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الحوكمة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ويغطي إدارة الموارد البشرية فيها بما يشمل العمل عن بعد، تعديل الوظائف، التخطيط، شغل الوظائف، الأداء، والإجازات.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية، ممثلةً في وزرائها ورؤساء المصالح المستقلة وإدارات الموارد البشرية، بتطبيق ضوابط العمل عن بعد المؤقت، وتعديل مسمى الوظائف أو خفض مرتبتها وفق الشروط المقررة، وإعداد خطط الموارد البشرية، وتوثيق الإجراءات في منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم تقارير سنوية، مع مسؤولية مباشرة لمسؤولي الموارد البشرية عن أي مخالفة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة على أطر تنظيمية متعددة لإدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية، أولها إطار العمل عن بعد بصفة مؤقتة الذي يحدد حالات التطبيق (ظواهر جوية، أوبئة، صيانة، زيارات رسمية، أو حالات أخرى باتفاق مع الوزارة) ومددها القصوى، ويؤكد عدم تأثيرها على الراتب. ثانيها إطار تعديل مسمى الوظيفة أو خفض مرتبتها للمرتبة العاشرة فما دون بقرار من الوزير المختص، وللأعلى من لجنة مختصة، مع ضوابط صارمة تشمل التوازن الوظيفي، عدم إلغاء مراكز إشرافية، واقتصار التعديل على وظائف شاغرة أو بمتطلبات معينة للمشغولة. ثالثها إطار تخطيط الموارد البشرية الذي يلزم الجهات بإعداد خطط مبنية على تحليل الوضع الراهن والطلب والعرض والفجوة، وبناء استراتيجيات سد الفجوة. كما تتضمن اللائحة أطراً أخرى لإدارة شغل الوظائف، الكشف الطبي للياقة الصحية، إدارة الأداء وتقويمه، إثبات الإجازة المرضية، إجازة المشاركة الوطنية، مكافأة التفوق للمتدربين، التدريب والابتعاث، برنامج تأهيل المتميزين، وصرف بدل التفرغ للموفدين، وذلك كله بهدف تنظيم وضبط إجراءات الموارد البشرية في القطاع الحكومي.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
يكون العمل عن بعد بصفة مؤقتة في الجهة الحكومية، في الحالات الآتية:
أ. الظواهر الجوية الطارئة التي تشكل خطرًا على الموظف في حال حضوره لمقر عمله، وفق الضوابط الآتية:
ب. انتشار الأوبئة أو تفشي الجوانح الصحية، وفق الضوابط الآتية:
ج. أعمال تهيئة أو صيانة مقرات العمل، وفق الضوابط الآتية:
د. الزيارات الرسمية لقادة ومسؤولي الدول أو الأحداث العالمية وما في حكمها المقامة في المملكة ويصعب معها وصول الموظف إلى مقر عمله بسبب الحركة المرورية، وفق الضوابط الآتية:
1. أن يصدر إنذار بذلك من الجهة المختصة.
2. تكون مدة العمل عن بعد وفق المدة المحددة في إنذار الجهة المختصة؛ وبما لا يتجاوز (ثلاثة) أيام عمل.
المادة 2
يجوز - بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - تجاوز الحد الأقصى للمدد الواردة في المادة الأولى من الإطار.
المادة 3
يقتصر تطبيق العمل عن بعد بصفة مؤقتة على المقرات المتأثرة بالحالات الواردة في المادة الأولى من الإطار.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر