أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية، العمل والتوظيف
النطاق
يسري هذا الأسلوب على المستثمرين من ملاك الصناعات الرائدة الراغبين في توطين الصناعات ذات الأثر العالي ونقل المعرفة إلى المملكة، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة التي تلتزم بالشراء، وذلك ضمن الإطار الذي تشرف عليه الجهة المختصة (الهيئة) المشار إليها في النص.
الإلزامات
يلتزم المستثمرون بتوطين الصناعة ونقل المعرفة وفق اتفاقيات توقع مع الجهة المختصة، مع استيفاء متطلبات دراسة الجدوى وتحقيق الأهداف المتفق عليها. كما تلتزم الجهات الحكومية المستفيدة بتوجيه قوتها الشرائية نحو المنتجات الموطنة، وتقديم حوافز تشمل ضمان الشراء طويل المدى وإدراج المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الأسلوب التعاقدي على تنظيم عملية توطين الصناعات الرائدة ونقل المعرفة إلى المملكة مقابل حوافز حكومية، أبرزها التزام الشراء الحكومي طويل المدى والإدراج في القائمة الإلزامية. تمر العملية بمراحل: ترشيح الفرصة، دراسة الجدوى، طرح المنافسة، توقيع اتفاقية التوطين، متابعة التنفيذ، بدء التوريد، وإدارة العقود. يهدف الأسلوب إلى تعظيم المحتوى المحلي باستحداث صناعات جديدة، تعزيز موقع المملكة كقاعدة صناعية إقليمية، تلبية الطلب الحكومي بسرعة وكفاءة، ترشيد الإنفاق عبر منتجات وطنية مستدامة، تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين الكوادر الوطنية وتوليد الفرص الوظيفية.
محتويات النظام1 قسمًا
17825_reg_002
توطين الصناعة ونقل المعرفة أسلوب تعاقد مستحدث يعمل على تحفيز المستثمرين من ملاك الصناعات الرائدة في العالم لتوطين الصناعات ذات الأثر العالي على الاقتصاد الوطني ونقل المعرفة إلى المملكة مقابل عدة حوافز تصل إلى ضمان شراء طويل المدى، وتوجيه للقوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات التي تم توطينها، ويتم الاتفاق على هذه الحوافز وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.
* حوافز توطين الصناعة ونقل المعرفة:
* الالتزام بالشراء
هو حافز يقدم للمستثمرين الراغبين بتوطين الصناعة ونقل المعرفة للصناعات النوعية مقابل ضمان شراء حكومي من الجهات الحكومية المستفيدة من خلال
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر