أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
الأساس النظامي
المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، واعتمادها من قبل لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها.
القطاعات
الصحة، الأمن الغذائي، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري هذا الإجراء على شركات الأدوية والمصانع المحلية والأجنبية الراغبة في تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم شركات الأدوية (أو وكلاؤها) بتقديم وثائق التسجيل والتجديد وفق المواد (3-4)، وتعيين وكيل للشركات الأجنبية (م2)، وإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في ملكية المصنع خلال 90 يوماً (م8)، والالتزام بمتطلبات التيقظ الدوائي (م15). كما تلتزم المصانع المحلية الناشئة بالحصول على شهادة التصنيع الدوائي الجيد خلال 3 سنوات (م6).

ملخص الأحكام

يضع هذا الإجراء الإطار التنظيمي لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها في المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء. يبدأ الإجراء بتعريف المصطلحات الجوهرية كالمستحضر المبتكر والجنيس والحيوي والعشبي والصحي، ثم ينظم عملية تسجيل المصانع عبر تقديم وثائق تشمل شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع (GMP) والملف الرئيسي للمصنع، مع أحكام خاصة بالتجديد والتفتيش الدوري. يتناول الإجراء أيضاً تسجيل المستحضرات بشرط تسويقها في بلد المنشأ مع جواز الاعتماد على تقييم الجهات الرقابية المعتبرة، وينظم التصنيع التعاقدي والمحلي الناشئ، ويلزم مالك حق التسويق بالإبلاغ عن التغييرات في ملكية المصنع أو تعديلات التصنيع، مع الالتزام بمتطلبات التيقظ الدوائي والسلامة الدوائية.

المادة 1

مع مراعاة ما ورد من تعريفات في اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- اللجنة: لجنة تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها. لجنة تسجيل مصانع المستحضرات العشبية والصحية ومنتجاتها.

- المستحضر الصيدلاني: أي منتج يُصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض، أو الوقاية منها.

- المستحضر المبتكر: المستحضر الذي يحتوي على مادة فعالة جديدة ويتم طرحه في الأسواق من قبل الشركة

المادة 2

على شركة الأدوية الأجنبية التي ليس لديها ترخيص استثمار تجاري من وزارة الاستثمار تعيين وكيل أو أكثر لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي ترغب بتسويقه في المملكة، كما يمكن للشركة المحلية التعاقد مع مستودع أو أكثر للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

المادة 3

على شركة الأدوية (أو وكلاءها المعتمدين) الراغبة في تسجيل المصنع تقديم الوثائق والبيانات التالية:

1. شهادة صادرة من السلطات الرقابية في بلد المنشأ تثبت التزامه بأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (GMP) أو ما يكافئها للمستحضرات العشبية والصحية متضمنة ما يثبت قيام هذه السلطات بالتفتيش الدوري عليه.

2. قائمة بالمستحضرات التي ينتجها المصنع سواء كانت باسمه أو لحسابه أو عن طريق التصنيع التعاقدي أو لشركات أخرى وتواريخ تسجيلها وتسويقها في بلد المنشأ والدول المسوق فيها.

3. قائمة موقعة من الشركة بأسماء البلدان المسجلة بها، مرفقاً بها صور من شهادات التسجيل.

4. تقديم الملف الرئيسي للمصنع (Site Master

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها — ملخصه ومواده | ريحان